Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب القصاص chevron_rightHadith #2541 chevron_right


2541 - وروي عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : في المواضح خمس خمس ، وفي الأسنان خمس خمس وفي الأصابع عشر عشر ( قال الإمام : ثلاثة عشر عضواً في البدن يجب في كل واحد منها كمال دية النفس ، أحدها : مارن الأنف : وهو مالان منها إذا قطع كلها ، ففيها كمال بدل النفس وهو مائة من الإبل ، وفي إحداهما نصف الدية ، صفحة رقم 196 وفي روثة الأنف بقدرها من الدية ، وعن زيد بن ثابت في روثة الأنف ثلث الدية ، وهو قول مجاهد ، ومكحول ، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال بعضهم : في الروثة نصف الدية ، وروي عن زيد قال : في الوترة ثلث الدية ، وهي الحاجز بين المنخرين. الثاني : أجفان العينين : وهي الجلود التي تنطبق على الحدقة يجب فيها كمال الدية ، وفي جفني إحدى العينين نصف الدية ، وفي واحد منها ربع الدية. الثالث : الأذنان فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها. الرابع : الشفتان وهي المتجافي مما يستر اللثة من أعلى وأسفل مستديراً بالفم ، ففيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، يستوي فيه العليا والسفلى ، وإن كان الشين في قطع بعضها أكثر ، كاليدين يستويان في الدية مع تفاوتهما في المنفعة ، قال سعيد بن المسيب : في الشفة السفلى ثلثا الدية. الخامس : اللسان. والسادس : الأسنان يجب فيها كمال الدية ، في كل سن خمس من الإبل. والسابع : اللحيان ، وهما العظمان المتقابلان عليهما نبات الأسنان السفلى ، وملتقاهما الذقن ، ففيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، ولو قلعهما وعليهما الأسنان ، فعليه ديتهما ، ولكل سن خمس من الإبل. صفحة رقم 197 والثامن : اليدان ، يجب فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، وفي كل إصبع يقطعها عشر من الإبل ، وكذلك أصابع الرجل ، وإذا قطع أنملة من أنامله ، ففيها ثلث دية أصبع ، إلا أنملة الإبهام ، ففيها نصف دية إصبع ، لأنه ليس لها إلا أنملتان ، ولا فرق فيه بين أنامل اليد أو الرجل. والتاسع : الرجلان ، فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها. والعاشر : الأليتان : وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى استواء الفخذين ، فإذا قطع ما أشرف منها يجب فيها كمال الدية ، وإن لم يصل إلى العظم ، وفي إحداهما نصفها. والحادي عشر : الحشفة من الرجل ، إذا قطعها يجب فيها كمال الدية ، وإذا قطع بعضها ، ففيها بقدرها. والثاني عشر : الانثيان يجب فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، سواء قطع اليمنى ، أو اليسرى ، كاليدين والرجلين لا يفضل إحداهما على الأخرى. والثالث عشر : إذا كسر صلبه بحيث لم يطق المشي ، ففيها كمال الدية ، ولو ضرب على يده ، أو رجله ، أو ذكره ، أو أذنه ، أو أجفانه ، أو لسانه ، أو شفتيه ، فأشلها ، فهو كقطعها في وجوب ديتها. ولو ضربه ، فأذهب عقله ، يجب فيه كمال الدية ، وكذلك لو أذهب بصره ، أو سمعه ، أو شمه ، أو ذوقه ، أو كلامه بجميع حروفه يجب فيها كمال الدية. وفي بصر إحدى العينين ، أو سمع إحدى الاذنين نصف الدية ، سواء كانت الأخرى من المجني عليه صحيحة ، أو عمياء. وقال صفحة رقم 198 مالك : إذا فقئت من الأعور عينه الصحيحة يجب فيها كمال الدية ، وهو قول الزهري ، ويروى ذلك عن عمر ، وسليمان بن يسار. وفي شفري المرأة ديتها ، وفي إحداهما نصفها ، وفي حلمتي ثديها ديتها ، وفي إحداهما نصفها ، وفي حلمتي ثدي الرجل قولان ، أحدهما : يجب كمال ديته كما في حلمتي المرأة. والثاني : لا تجب إلا الحكومة ، لأنه لا منفعة فيها من الرجل ، وفيها منفعة الرضاعة من المرأة. وكان عمر رضي الله عنه قبل أن بلغه الحديث يفاوت بين ديات الأصابع لتفاوت منافعها ، فيجعل في الإبهام خمسة عشر من الإبل ، وفي السبابة الوسطى في كل واحدة عشراً ، وفي البنصر تسعاً ، وفي الخنصر ستاً ، إلى أن وجد في كتاب عمرو بن حزم عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أن في كل أصبع عشراً من الإبل ) فأخذ به ، وكذلك كان يجعل فيما أقبل من الأسنان في كل سن خمساً ، وفي الأضراس بعيراً بعيراً. واتفق أهل العلم على التسوية بين الأصابع ، والأسنان ، وأن في كل أصبع عشراً من الإبل ، وفي كل سن خمس من الإبل ، كما جعلوا دية الصغير ، والكبير ، والضعيف ، والقوي سواء. قال رحمه الله : ويتصور في الرأس والوجه عشر جراحات : الحارصة : وهي التي تحرص الجلد ، وتخدشه ، يقال : حرص القصار الثوب : إذا شقه. صفحة رقم 199 والدامية : وهي التي تدمي. والباضعة : وهي التي تبضع الجلد وتقطعه. والمتلاحمة : وهي التي تغور في اللحم. والملطاة : وهي التي تصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم ، والعظم ، وتسمى سمحاقا ، فيجب في هذه الخمس الحكومة. والموضحة : وهي التي توضح العظم ، فيجب فيها خمس من الإبل ، سواء كانت الموضحة صغيرة ، أو كبيرة ، ولو أوضحه مواضح من رأسه أو وجهه في مواضع متفرقة منفصلة بعضها عن بعض ، يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل ، وقال مالك : لا أرى اللحي الأسفل ، والأنف من الرأس في جراحهما ، لأنهما عظمان منفردان. والسابعة : الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم وتكسره ، فيجب فيها عشر من الإبل ، فإن هشم من غير إيضاح ، ففيها خمس من الإبل. والمنقلة : وهي التي تنقل العظم ، ففيها خمسة عشر من الإبل. والمأمومة : وهي التي تصل إلى خريطة الدماغ ، وتسمى آمة ، لأنها بلغت أم الرأس ، ففيها ثلث الدية. والعاشرة ، الدامغة ، وهي التي تخرق الخريطة ، فتصل إلى الدماغ ، فلا تتصور الحياة بعده ، فيجب فيها كمال دية النفس ، وتجب في الجائقة ثلث الدية ، وهي أن يضرب في ظهره ، أو بطنه ، أو صدره ، فتنفذ إلى جوفه ، فإن خرجت من الجانب الآخر ، فهي جائفتان ، ففيهما ثلثا الدية فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ، فتوجب الحكومة ، صفحة رقم 200 وكذلك لو كسر عظماً من عظامه سوى السن من ضلع أو ترقوة ، أو قطع يداً شلاء ، أو لساناً أخرس ، أو قلع حدقة أعمى ، أو قطع إصبعاً زائدة ، أو سناً شاغية يجب فيها الحكومة. وروي عن عمر انه قضى في الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل ، وكان زيد بن ثابت يقول : في العين القائمة مائة دينار ، وهذا كله على طريق الحكومة ، والحكومة هي أن يقال : لو كان هذا المجروح عبداً كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته ، فيجب من ديته بذلك القدر. وحكومة كل عضو لا تبلغ بدله المقدر حتى لو جرح رأسه جراحة صفحة رقم 201 دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة ، وإن قبح شينها ، وقال سعيد بن المسيب : كل نافذة في عضو من الأعضاء ، ففيها ثلث دية ذلك العضو. ولو قطع كفاً لا أصبع عليها ، ففيها الحكومة ، ولو قطع يداً صحيحة من الكوع ، فتدخل حكومة الكف في دية الأصابع. وقال أبو عبيد بن حرب من أصحاب الشافعي : لا تجب في اليد نصف الدية ما لم يقطعها من المنكب ، وعامة أهل العلم على خلافه ، وكذلك لو قطع قدماً لا أصابع عليها ، ففيها الحكومة ، فإن كانت صحيحة ، ففيها الدية وحكومة القدم تتبعها ، فإن قطع اليد من المرفق ، أو الرجل من الركبة ، ففيها الدية مع حكومة للساعد والساق. وروي عن عمر انه قال : في اليد الشلاء ثلث الدية ، وبه قال مجاهد ، وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق ، وروي عن عمر أيضاً أنه قال : في العين القائمة ثلث الدية ، وبه قال إسحاق. وروي عن عمر انه قضى في الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل. وقد قيل : إن عمر أوجب ذلك على طريق الحكومة ، لا أن فيها بدلاً مقدراً. ودية أطراف المرأة على النصف من دية أطراف الرجل عند أكثر صفحة رقم 202 أهل العلم ، وحكي عن سعيد بن المسيب انه قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها ، ومثله عن عروة بن الزبير ، وبه قال الزهري ، فإذا بلغت ثلث الدية ، كانت المرأة فيها على النصف من الرجل حتى قالوا : في ثلاث أصابع منها ثلاثون من الإبل ، وفي أربع أصابع عشرون ، ويروى هذا عن عمر ، وعن زيد بن ثابت أنهما سواء إلى الثلث ، فإذا زاد على الثلث ، فعلى النصف. وبدل أطراف العبد يعتبر بقيمة نفسه حتى لو قطع إحدى يديه يجب فيها نصف قيمته ، وإن قطع يديه ، ففيها كمال قيمته ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وإليه ذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وذهب قوم إلى أن فيها ما انتقص من قيمته كما في البهائم ، وقال مالك : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه ، وفي المنقلة عشر ونصف العشر من ثمنه ، وفي المأمومة ، والجائقة في كل واحدة منهما ثلث ثمنه ، وفيما سوى هذه الأربع مما يصاب من العبد قدر ما نقص من ثمنه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2541

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • جَدِّهِ،
  • أَبِيهِ
  • عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
  • حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2
  • وَرُوِيَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books