Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2536

2536 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا ابن عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إلا إن في قتيل العمد الخطاء ؟ بالسوط أو العصا مئة من الإبل مغلظة ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها. صفحة رقم 187 قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن دية الحر المسلم مئة من الإبل ثم هي في العمد المحض مغلظة في مال القاتل حالة ، وفي شبه العمد مغلظة على العاقلة مؤجلة ، وفي الخطأ مخففة على العاقلة مؤجلة ، والتغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل ، فالدية المغلظة أثلاث ، منها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وأبي موسى ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال ابن مسعود : الدية المغلظة أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وهو قول سليمان بن يسار الزهري ، وربيعة ، وإليه ذهب مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. أما دية الخطأ ، فأخماس عند أكثر أهل العلم غير انهم اختلفوا في تقسيمها ، فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة. حكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وربيعة ، وبه قال الليث بن سعد ، ومالك ، والشافعي ، وأبدل قوم بني اللبون ببني المخاض ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن خشف بن مالك ، عن ابن مسعود قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكور ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين صفحة رقم 188 جذعة ، وعشرين حقة. وعدل الشافعي عن هذا ، لأن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ودى قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة. وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض ، إنما فيها ابن لبون ، عند عدم بنت المخاض في خمس وعشرين من الإبل. وذهب جماعة إلى أن دية الخطأ أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، والحسن البصري. وروي عن علي في شبه العمد أثلاثاً : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. قال الإمام : والحديث يدل إلى إثبات العمد ، والخطأ في القتل ، وزعم بعض أهل العلم أن القتل لا يكون إلا عمداً محضاً ، أو خطأ محضاً ، فأما شبه العمد ، فلا يعرف ، وهو قول مالك ، ويستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن عمر على أن القتل بالمثقل شبه عمد ، لا يوجب صفحة رقم 189 القصاص ، ولا حجة له فيه ، لأن الحديث في السوط ، والعصا الخفيف الذي لا يقصد به القتل ، وذلك الغالب من أمر السياط والعصي أنها تكون خفيفة ، والقتل الحاصل به يكون قتلاً بطريق شبه العمد ، فأما المثقل الكبير ، فمحلق بالمحدد الذي هو معد للقتل.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، ← عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2536

شرح السنة للبغوي #2537

2537 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا مسلم عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى. عن ابن شهاب وعن مكحول ، وعطاء ، قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مئة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم. ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمئة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب ، فديتها خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. قال الإمام : اختلف أهل العلم في الدية ، وفي قدر الواجب فيها صفحة رقم 190 من الدراهم والدنانير ، فذهب بعضهم إلى أن الأصل فيها الإبل ، فإذا أعوزت تجب قيمتها ما بلغت ، وهو قول الشافعي في الجديد ، يدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كان النبي [ ] يقيم الإبل على أهل القرى أربعمئة دينار ، أو عدلها من الورق ، ويقسمها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هانت نقص ، وبلغت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما بين أربعمئة دينار إلى ثمانمئة درهم وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. وتأول الشافعي حديث عمر على أن قيمة الإبل ، كانت قد بلغت في زمانه اثني عشر ألف درهم ، وألف دينار ، يدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثمانمئة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين قال : فكان كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيباً ، فقال : إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً ، وعلى أهل البقر مئتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مئتي حلة. وقال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. صفحة رقم 191 وذهب الشافعي في القديم إلى التقدير بالذي قدره عمر رضي الله عنه عند إعواز الإبل ، فأوجب ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم. وقد روي عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قتل ، فجعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ديته اثني عشر ألفاً. وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مئة من الإبل ، أو ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، يروى ذلك عن الحسن البصري ، وعروة بن الزبير ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنها مئة صفحة رقم 192 من الإبل ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وهو قول سفيان الثوري ، وابن شبرمة ، وأبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : على أهل الإبل مئة من الإبل ، وعلى أهل الذهب والورق ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مئة حلة ، وكذلك قال أحمد ، وإسحاق في البقر ، والغنم ، ولم يوجب الآخرون البقر ، والغنم ، والحلل في الدية. ودية المرأة على النصف من دية الرجل ، وكذلك في دية الأعضاء ، ودية الخطأ تغلظ في ثلاث مواضع عند الشافعي : إذا قتل في البلد الحرام ، أو في الشهر الحرام ، أو قتل ذا رحم محرم ، فيجب فيه ما يجب في قتل شبه العمد. وكذلك في بدل الطرف ، وإذا أوجب البدل المقدر من الدراهم ، أو الدنانير زاد عليه الثلث ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وابن عباس. روي أن عثمان قضى في امرأة ، وطئت بمكة بدية وثلث ، وذهب قوم إلى أنها لا تغلظ ، وهو قول أصحاب الرأي. وروي عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار أنهما سئلا : اتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ فقالا : لا ولكن تزاد للحرمة ، فقيل لسعيد ، هل تزاد في الجراح كما تزاد في النفس ؟ قال : نعم.

Previous
1
Next

مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2537

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book