Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب القصاص chevron_rightHadith #2537 chevron_right


2537 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا مسلم عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى. عن ابن شهاب وعن مكحول ، وعطاء ، قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مئة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم. ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمئة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب ، فديتها خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. قال الإمام : اختلف أهل العلم في الدية ، وفي قدر الواجب فيها صفحة رقم 190 من الدراهم والدنانير ، فذهب بعضهم إلى أن الأصل فيها الإبل ، فإذا أعوزت تجب قيمتها ما بلغت ، وهو قول الشافعي في الجديد ، يدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كان النبي [ ] يقيم الإبل على أهل القرى أربعمئة دينار ، أو عدلها من الورق ، ويقسمها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هانت نقص ، وبلغت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما بين أربعمئة دينار إلى ثمانمئة درهم وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. وتأول الشافعي حديث عمر على أن قيمة الإبل ، كانت قد بلغت في زمانه اثني عشر ألف درهم ، وألف دينار ، يدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثمانمئة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين قال : فكان كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيباً ، فقال : إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً ، وعلى أهل البقر مئتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مئتي حلة. وقال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. صفحة رقم 191 وذهب الشافعي في القديم إلى التقدير بالذي قدره عمر رضي الله عنه عند إعواز الإبل ، فأوجب ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم. وقد روي عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قتل ، فجعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ديته اثني عشر ألفاً. وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مئة من الإبل ، أو ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، يروى ذلك عن الحسن البصري ، وعروة بن الزبير ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنها مئة صفحة رقم 192 من الإبل ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وهو قول سفيان الثوري ، وابن شبرمة ، وأبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : على أهل الإبل مئة من الإبل ، وعلى أهل الذهب والورق ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مئة حلة ، وكذلك قال أحمد ، وإسحاق في البقر ، والغنم ، ولم يوجب الآخرون البقر ، والغنم ، والحلل في الدية. ودية المرأة على النصف من دية الرجل ، وكذلك في دية الأعضاء ، ودية الخطأ تغلظ في ثلاث مواضع عند الشافعي : إذا قتل في البلد الحرام ، أو في الشهر الحرام ، أو قتل ذا رحم محرم ، فيجب فيه ما يجب في قتل شبه العمد. وكذلك في بدل الطرف ، وإذا أوجب البدل المقدر من الدراهم ، أو الدنانير زاد عليه الثلث ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وابن عباس. روي أن عثمان قضى في امرأة ، وطئت بمكة بدية وثلث ، وذهب قوم إلى أنها لا تغلظ ، وهو قول أصحاب الرأي. وروي عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار أنهما سئلا : اتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ فقالا : لا ولكن تزاد للحرمة ، فقيل لسعيد ، هل تزاد في الجراح كما تزاد في النفس ؟ قال : نعم.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2537

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ،
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی
  • عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
  • مُّسْلِمٍ
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books