Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2533

2533 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سليمان بن داود ، نا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن. عن سمرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من قتل عبده ، قتلناه ، ومن جدع عبده ، جدعناه ، ومن أخصى عبده أخصيناه ). هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الحر إذا قتل عبداً ، أو قطع طرفاً منه ، هل يجب عليه القصاص أم لا ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا قصاص فيه ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وابن الزبير ، وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن الحر يقتل بالعبد سواء كان صفحة رقم 178 قتل عبد نفسه ، أو عبد غيره ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري. وذهب جماعة إلى انه إذا قتل عبد نفسه لا قصاص عليه ، وإذا قتل عبد الغير يقتص منه ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وقتادة ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وحكي عن سفيان مثل قولهم. وروي عن قتادة أن الحسن نسي الحديث ، فكان يقول : لا يقتل حر بعبد ، ومن لم ير فيه القصاص تأول الحديث ، وحمله على الردع والزجر دون الإيجاب ، وتأوله بعضهم على من كان عبداً له ، وقد أعتقه. ولم يختلف أهل العلم في المولى إذا قتل معتقه انه يجب عليه القصاص. وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد ، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر ، والردع ، أو هو منسوخ. واختلف أهل العلم في القصاص في الأطراف ، فذهب قوم إلى أن القصاص يجري في الأطراف على السلامة على حسب ما يجري في النفوس ، فيقطع الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل ، ولا يقطع المسلم بالذمي ، ولا الحر بالعبد ، كما لا يقتل به ، ويقطع الذمي بالمسلم ، والعبد بالحر ، والعبد بالعبد ، وإن اختلفت قيمتهما كما يقتل به ، وهذا قول الشافعي. ويذكر عن عمر : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم ، وأبو صفحة رقم 179 الزناد عن أصحابه. وجرحت أخت الربيع إنساناً ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( القصاص ). وذهب قوم إلى أن القصاص لا يجري في الأطراف بين الذكر والأنثى ، ولا بين العبيد ، ولا بين الحر والعبد ، إنما يجري بين حرين أو حرتين ، وهو قول أصحاب الرأي. قال ابن شهاب : ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح إلا أن العبد إن قتل الحر عمداً قتل به ، وقال الحكم : لا يقاد العبد من العبد في جرح عمد ولا خطأ إلا في قتل عمد ، وذكره عن إبراهيم ، عن الشعبي ، عن عبد الله ابن مسعود. أما إذا اختلفت الأطراف في السلامة ، فإن كانت يد المقطوع شلاء ، ويد القاطع صحيحة ، فلا قصاص بالاتفاق ، وإن كانت يد القاطع شلاء ، ويد المقطوع سليمة ، فالمقطوع يده له الخيار بالاتفاق ، إن شاء اقتص من يده الشلاء ، ولا شيء له ، وإن شاء ترك القصاص ، وأخذ دية يده ، وإن كانت يد المقطوع ناقصة بإصبع ، ويد القاطع كاملة الأصابع ، فلا يتقص من يده ، ولكن للمجني عليه أن يلتقط أربعة من أصابعه ، وإن كانت يد القاطع ناقصة بإصبع ، ويد المقطوع كاملة ، فله أن يقطع يد القاطع ، ويأخذ دية إصبع عند الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا قطع يده فلا شيء له من الدية كما لو كانت يد القاطع شلاء ، فرضي بقطعها ، واحتج من لم ير القصاص بين العبيد في صفحة رقم 180 الأطراف بحديث ، روي عن عمران بن حصين أن غلاماً لأناس فقراء ، قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالوا : يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئاً. قال الإمام : وتأويل هذا أن الغلامين كانا حرين ، وكانت الجناية خطأ ، أو كانا غير بالغين ، ودية الخطأ تكون على العاقلة إن كان لهم مال ، فإن كانوا فقراء ، فلا شيء عليهم. يدل عليه أن الجاني لو كان عبداً ، كان الأرش متعلقاً برقبته ، ولا يبطل حق المجني عليه بإعسار أهله ، وإذا جنى عبد على عبد ، أو على حر خطأ ، أو عمدا على قول من لا يوجب القصاص ، أو عفا على المال على قول من يوجبه ، أو أتلف مالاً يتعلق الأرش برقبة العبد الجاني ، فسيده بالخيار إن شاء ، سلمه للبيع ، وإن شاء ، فداه من عنده فإن اختار الفداء ، فعليه أقل الأمرين من قيمة رقبة العبد الجاني ، أو أرش جنايته وإن سلمه للبيع ، فبيع ، فإن وفى ثمنه بأرش الجناية يسلم إلى ولي المجني عليه ، وإن فضل فضل كان لسيد العبد الجاني ، وإن كان ثمنه أقل من أرش الجناية ، فليس للمجني عليه إلا ذلك ، وإذا أعتقه مولاه ، عتق ، وعلى المولى أقل الأمرين من قيمته ، أو ضمان جنايته. قال الشعبي في العبد يقتل خطأ ثم يعتقه سيده : قال : الدية على السيد ، ويقتل المكاتب ، وأم الولد بالعبد القن ، والعبد بهما ، لأنهما رقيقان. وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال : ( لا يقاد الوالد بالولد ). ورواه بعضهم عن عمرو بن صفحة رقم 181 شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن عمر بن الخطاب ، وبعضهم عن سراقة بن مالك ، وفي إسناده اضطراب ، والعمل عليه عند أهل العلم قالوا : لا يقاد واحد من الوالدين بالولد ، ولا يحد بقذفه ، ويقاد الولد بالوالد ، ويحد بقذفه ويروى عن طاووس ، عن ابن عباس مرفوعاً : لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد ).

سَمُرَةَ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← هِشَامٍ ← سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2533

شرح السنة للبغوي #2534

2534 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن سعيد بن ابجر ، عن إياد بن لقيط. عن أبي رمثة قال : دخلت مع أبي على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرأى أبي الذي بظهر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : دعني أعالج الذي بظهرك ، فإني طبيب ، فقال : ( أنت رفيق ) ، وقال صفحة رقم 182 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من هذا معك ؟ ) قال : ابني أشهد به ، فقال : ( أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ). ورواه أحمد بن حنبل ، عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد ، وقال : ( أنت رفيق ، والله الطبيب ). قوله : ( أنت رفيق ) معناه : أنك ترفق بالمريض ، فتحميه ما تخشى أن لا يحتمله بدنه ، وتطعمه ما ترى انه ارفق به ، والطبيب : هو العالم بحقيقة الداء والدواء ، والقادر على الصحة والشفاء ، وليس ذلك إلا الله الواحد القهار ، ثم تسمية الله سبحانه وتعالى به ، أن يذكر في حال الاستشفاء ، مثل أن يقول : اللهم أنت المصح والممرض ، والمداوي ، والطبيب ، ونحو ذلك ، فأما أن تقول : يا طبيب افعل كذا ، كما تقول : يا حليم ، يا رحيم ، فإن ذلك مفارق لأدب الدعاء.

أَبِي رِمْثَةَ ← إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْجَرَ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2534

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book