Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب القصاص chevron_rightHadith #2533 chevron_right


2533 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سليمان بن داود ، نا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن. عن سمرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من قتل عبده ، قتلناه ، ومن جدع عبده ، جدعناه ، ومن أخصى عبده أخصيناه ). هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الحر إذا قتل عبداً ، أو قطع طرفاً منه ، هل يجب عليه القصاص أم لا ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا قصاص فيه ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وابن الزبير ، وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن الحر يقتل بالعبد سواء كان صفحة رقم 178 قتل عبد نفسه ، أو عبد غيره ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري. وذهب جماعة إلى انه إذا قتل عبد نفسه لا قصاص عليه ، وإذا قتل عبد الغير يقتص منه ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وقتادة ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وحكي عن سفيان مثل قولهم. وروي عن قتادة أن الحسن نسي الحديث ، فكان يقول : لا يقتل حر بعبد ، ومن لم ير فيه القصاص تأول الحديث ، وحمله على الردع والزجر دون الإيجاب ، وتأوله بعضهم على من كان عبداً له ، وقد أعتقه. ولم يختلف أهل العلم في المولى إذا قتل معتقه انه يجب عليه القصاص. وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد ، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر ، والردع ، أو هو منسوخ. واختلف أهل العلم في القصاص في الأطراف ، فذهب قوم إلى أن القصاص يجري في الأطراف على السلامة على حسب ما يجري في النفوس ، فيقطع الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل ، ولا يقطع المسلم بالذمي ، ولا الحر بالعبد ، كما لا يقتل به ، ويقطع الذمي بالمسلم ، والعبد بالحر ، والعبد بالعبد ، وإن اختلفت قيمتهما كما يقتل به ، وهذا قول الشافعي. ويذكر عن عمر : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم ، وأبو صفحة رقم 179 الزناد عن أصحابه. وجرحت أخت الربيع إنساناً ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( القصاص ). وذهب قوم إلى أن القصاص لا يجري في الأطراف بين الذكر والأنثى ، ولا بين العبيد ، ولا بين الحر والعبد ، إنما يجري بين حرين أو حرتين ، وهو قول أصحاب الرأي. قال ابن شهاب : ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح إلا أن العبد إن قتل الحر عمداً قتل به ، وقال الحكم : لا يقاد العبد من العبد في جرح عمد ولا خطأ إلا في قتل عمد ، وذكره عن إبراهيم ، عن الشعبي ، عن عبد الله ابن مسعود. أما إذا اختلفت الأطراف في السلامة ، فإن كانت يد المقطوع شلاء ، ويد القاطع صحيحة ، فلا قصاص بالاتفاق ، وإن كانت يد القاطع شلاء ، ويد المقطوع سليمة ، فالمقطوع يده له الخيار بالاتفاق ، إن شاء اقتص من يده الشلاء ، ولا شيء له ، وإن شاء ترك القصاص ، وأخذ دية يده ، وإن كانت يد المقطوع ناقصة بإصبع ، ويد القاطع كاملة الأصابع ، فلا يتقص من يده ، ولكن للمجني عليه أن يلتقط أربعة من أصابعه ، وإن كانت يد القاطع ناقصة بإصبع ، ويد المقطوع كاملة ، فله أن يقطع يد القاطع ، ويأخذ دية إصبع عند الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا قطع يده فلا شيء له من الدية كما لو كانت يد القاطع شلاء ، فرضي بقطعها ، واحتج من لم ير القصاص بين العبيد في صفحة رقم 180 الأطراف بحديث ، روي عن عمران بن حصين أن غلاماً لأناس فقراء ، قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالوا : يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئاً. قال الإمام : وتأويل هذا أن الغلامين كانا حرين ، وكانت الجناية خطأ ، أو كانا غير بالغين ، ودية الخطأ تكون على العاقلة إن كان لهم مال ، فإن كانوا فقراء ، فلا شيء عليهم. يدل عليه أن الجاني لو كان عبداً ، كان الأرش متعلقاً برقبته ، ولا يبطل حق المجني عليه بإعسار أهله ، وإذا جنى عبد على عبد ، أو على حر خطأ ، أو عمدا على قول من لا يوجب القصاص ، أو عفا على المال على قول من يوجبه ، أو أتلف مالاً يتعلق الأرش برقبة العبد الجاني ، فسيده بالخيار إن شاء ، سلمه للبيع ، وإن شاء ، فداه من عنده فإن اختار الفداء ، فعليه أقل الأمرين من قيمة رقبة العبد الجاني ، أو أرش جنايته وإن سلمه للبيع ، فبيع ، فإن وفى ثمنه بأرش الجناية يسلم إلى ولي المجني عليه ، وإن فضل فضل كان لسيد العبد الجاني ، وإن كان ثمنه أقل من أرش الجناية ، فليس للمجني عليه إلا ذلك ، وإذا أعتقه مولاه ، عتق ، وعلى المولى أقل الأمرين من قيمته ، أو ضمان جنايته. قال الشعبي في العبد يقتل خطأ ثم يعتقه سيده : قال : الدية على السيد ، ويقتل المكاتب ، وأم الولد بالعبد القن ، والعبد بهما ، لأنهما رقيقان. وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال : ( لا يقاد الوالد بالولد ). ورواه بعضهم عن عمرو بن صفحة رقم 181 شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن عمر بن الخطاب ، وبعضهم عن سراقة بن مالك ، وفي إسناده اضطراب ، والعمل عليه عند أهل العلم قالوا : لا يقاد واحد من الوالدين بالولد ، ولا يحد بقذفه ، ويقاد الولد بالوالد ، ويحد بقذفه ويروى عن طاووس ، عن ابن عباس مرفوعاً : لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد ).

شرح السنة للبغوي · Hadith 2533

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • سَمُرَةَ
  • الْحَسَنُ،
  • قَتَادَةَ
  • هِشَامٍ
  • سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ،
  • عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ،
  • حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ،
  • أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري
  • أحمد بن عبد الله الصالحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books