Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2530

2530 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف عن الشعبي. عن أبي جحيفة ، قال : سألت علياً هل عندكم من النبي [ ] شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن ، وما في الصحيفة ، قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مؤمن بكافر ). صفحة رقم 172 هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن صدقة بن الفضل ، عن ابن عيينة.

أَبِي جُحَيْفَةَ ← الشَّعْبِيِّ ← مُطَرِّفٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2530

شرح السنة للبغوي #2531

2531 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، أنا يحيى ابن سعيد القطان ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد. عن علي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم ، لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ).

عَلِيٍّ، ← قَیْسِ بْنِ عَبَّادٍ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← يحيى ابن سعيد القطان ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2531

شرح السنة للبغوي #2532

2532 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ، أنا أبو محمد دعلج ابن أحمد السجزي ، أنا أبو سليمان القزاز ، نا هانئ بن يحيى ، نا قزعة ابن سويد ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رقي درج البيت يوم الفتح ، فقال : الحمد لله الذي صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، هي حرام بحرام الله ، لا يختلى صفحة رقم 173 خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ، فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر ، فإنه لبيوتنا وموتانا ، فقال : ( إلا الإذخر ، المسلمون يد على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم اقصاهم ، ولا يتقل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين. قوله : ( المسلمون يد على من سواهم ) فمعنى اليد : النصرة ، والمعونة بالمحاربة مع جميع أهل الملل ، والمعاونة من بعضهم لبعض ، فإذا استنفروا ، فعليهم النفير ، ولا يسعهم التخلف ، والتخاذل. قوله : ( تتكافأ دماؤهم ) ، يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص يقاد الشريف منهم بالوضيع ، والكبير بالصغير ، والعالم بالجاهل ، والرجل بالمرأة. وإذا كان المقتول شريفاً ، أو عالماً ، والقاتل وضيع جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية ، كانوا صفحة رقم 174 لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. وقوله : ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) معناه : أن واحداً من المسلمين إذا آمن كافراً ، حرم على عامة المسلمين دمه ، وإن كان هذا المجير أدناهم مثل أن يكون عبداً ، أو امرأة ، أو عسيفاً تابعاً ، أو نحو ذلك ، ولا تخفر ذمته. وقوله : ( ويجير عليهم أقصاهم ) معناه : أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار عن بلاد الكفر إذا عقد للكافر عقد الأمان ، لم يكن لأحد منهم نقضه ، وإن كان أقرب داراً من المعقود له ، وفي بعض الروايات : ( يرد مشدهم على مضعفهم ، ومتسريهم على قاعدهم ) فالمشد : القوي ، والمضعف : من كانت دوابه ضعافاً. وجاء في بعض الحديث المضعف ، أمير الرفقة يريد أن الناس يسيرون بسير الضعيف لا يتقدمونه ، فيتخلف عنهم ويبقى بمضيعة. والمتسري : الذي يخرج في السرية ، معناه : أن يخرج الجيش ، فينيخو بقرب دار العدو ، ثم تنفصل منهم سرية ، فيغنموا ، يردون ما غنموه على الجيش الذين هم ردء لهم ، لا ينفردون به ، بل يكونون جميعاً شركاء فيه ، وهو م عنى قوله : ( ويرد عليهم أقصاهم ) فأما من أقام ببلدة ، ولم يخرج معهم ، فلا شركة له فيه. وفيه دليل على انه لا يقتل المسلم بالكافر ، سواء كان الكافر ذمياً له عهد مؤبد ، أو مستأمناً وعهده إلى مدة ، وإلى هذا ذهب جماعة من صفحة رقم 175 الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وبه قال عطاء ، وعكرمة ، والحسن البصري ، وعمر ابن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان الثوري ، وابن شبرمة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى أن المسلم يقتل بالذمي ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وتأولوا قوله : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) أي : بكافر حربي ، بدليل انه عطف عليه ، ولا ذو عهد في عهده ، وذو العهد يقتل بذي العهد ، إنما لا يقتل بالحربي ، وقالوا : تقدير الكلام : لا يقتل مؤمن ، ولا ذو عهد في عهده بكافر. واحتجوا بحديث منقطع ، وهو ما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( أنا أحق من أوفى بذمته ) ثم أمر به فقتل. فيقول لهم : قوله : ( لا يقتل مؤمن صفحة رقم 176 بكافر ) كلام تام مستقل بنفسه ، فلا وجه لضمه إلى ما بعده ، وإبطال حكم ظاهره ، وقد روينا عن صحيفة علي : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) من غير ذكر ذي العهد ، فهو عام في حق جميع الكفار أن لا يقتل به مؤمن ، كما قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، فكان الذمي ، والمستأمن ، والحربي فيه سواء. وقوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) أراد به أن ذا العهد لا يجوز قتله ابتداء ، ما دام في العهد ، وفي ذكر المعاهد انه لا يقتل ابتداء فائدة ، وهو أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر ، أوجب ذلك توهين حرمة دماء الكفار ، فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم ، وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم ، فأعاد القول في حظر دمائهم دفعاً للشبهة ، وقطعا لتأويل المتأول ، والله أعلم. وأما حديث ابن البيلماني ، فمنقطع ، لا تقوم به الحجة ، وهو خطأ من حيث إن القاتل كان عمرو بن أمية الضمري ، وكان قد عاش بعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن ثبت ، فهو متروك ، لأنه روي أن المقتول الكافر كان رسولاً ، فيكون مستأمناً ، ولا يقتل المسلم بالمستأمن بالاتفاق ، أو هو منسوخ لانه كان قبل الفتح ، وقد قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفتح : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) فصار الأول به منسوخاً.

Previous
1
Next

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← الْمُثَنَّی بْنُ الصَّبَّاحِ ← قزعة ابن سويد ← هَانِئُ بْنُ يَحْيَى ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْقَزَّازُ، ← أبو محمد دعلج ابن أحمد السجزي ← أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2532

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book