Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2528

2528 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم ، أنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي قراءة عليه في المحرم سنة اثنتين وثمانين وثلاثمئة ، نا أبو حامد أحمد بن علي الكشميهني ، أن أبو الحسن علي بن حجر السعدي ، نا يزيد بن هارون ، أنا همام ، عن قتادة عن أنس بن مالك قال : خرجت جارية عليها أوضاح ، فأخذها يهودي ، فرضخ رأسها ، وأخذ ما عليها من الحلي صفحة رقم 164 فأدركت وبها رمق ، فأتي بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( من قتلك ؟ فلان ) قالت برأسها : لا ، قال : ( فلان ؟ حتى سمى اليهودي ) ، فقالت برأسها : نعم ، فأخذ فاعترف ، فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فرضخ رأسه بين حجرين ) هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن حجاج بن منهال ، وأخرجه مسلم عن هداب بن خالد ، كلاهما عن همام. قوله : ( عليها أوضاح ) قال أبو عبيد : يعني : حلي فضة ، قال غيره : سميت أوضاحاً لبياض لونها ، والوضح : البياض. وفيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة ، كما تقتل المرأة به ، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن الحسن البصري ، وعطاء ، أنهما قالا : لا يقتل الرجل بالمرأة. وفيه دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذي يحصل به القتل غالباً يوجب القصاص ، وهو قول اكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، ولم يوجب بعضهم القصاص ، إذا كان القتل بالمثقل ، وهو قول أصحاب الرأي. صفحة رقم 165 ولو أوجره سماً قاتلاً يجب القود ، وقال أبو حنيفة : لا يجب ، بل تجب الدية ، ولو جعل السم في طعام ، فأطعمه الغير ، فأكله جاهلاً بالحال ، فمات ، أوجب الشافعي القود في أحد قوليه ، وهو قول مالك ، أما إذا وضع الطعام المسموم بين يديه ، ولم يقل : كل ، فأكله ، فمات ، فلا شيء عليه. وفيه دليل على جواز اعتبار جهة القتل ، فيقتص من القاتل بمثل فعله ، فإن قتل بحجر ، أو رمي من شاهق جبل ، أو تحريق ، أو تغريق يفعل به مثل فعله ، يروى ذلك عن الشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى انه لا يقتص إلا بالسيف ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وهذا إذا قتله بطريق ، أذن الشرع في استعماله على وجه من الوجوه ، كالرمي من الحجارة ، والتحريق ، أذن الشرع في فعله بالكفار إذا احتاجوا إليه في الجهاد ، وكذلك إجراء الماء عليهم ، وهدم البناء ، والرمي من الشواهق ، ونحوها فأما إذا قتل رجلاً بإيجار الخمر ، أو ارتكب منه فاحشة ، فكان فيه هلاكه ، أو بالسحر فلا يقتص منه بمثل فعله ، بل يقتل بالسيف ، لأن الشرع لم يرد بإباحتها بوجه من الوجوه ، إنما هي من الكبائر ، وسائر الأفعال تحريمها من اجل الجناية والتعدي على الغير ، فإذا فعل ، جوزي بمثله ، قال الله سبحانه وتعالى : ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( [ البقرة : 194 ].

أبو حامد أحمد بن علي الكشميهني ← أبو أحمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي قراءة عليه في المحرم ← أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2528

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book