Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب القصاص chevron_rightHadith #2528 chevron_right


2528 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم ، أنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي قراءة عليه في المحرم سنة اثنتين وثمانين وثلاثمئة ، نا أبو حامد أحمد بن علي الكشميهني ، أن أبو الحسن علي بن حجر السعدي ، نا يزيد بن هارون ، أنا همام ، عن قتادة عن أنس بن مالك قال : خرجت جارية عليها أوضاح ، فأخذها يهودي ، فرضخ رأسها ، وأخذ ما عليها من الحلي صفحة رقم 164 فأدركت وبها رمق ، فأتي بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( من قتلك ؟ فلان ) قالت برأسها : لا ، قال : ( فلان ؟ حتى سمى اليهودي ) ، فقالت برأسها : نعم ، فأخذ فاعترف ، فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فرضخ رأسه بين حجرين ) هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن حجاج بن منهال ، وأخرجه مسلم عن هداب بن خالد ، كلاهما عن همام. قوله : ( عليها أوضاح ) قال أبو عبيد : يعني : حلي فضة ، قال غيره : سميت أوضاحاً لبياض لونها ، والوضح : البياض. وفيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة ، كما تقتل المرأة به ، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن الحسن البصري ، وعطاء ، أنهما قالا : لا يقتل الرجل بالمرأة. وفيه دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذي يحصل به القتل غالباً يوجب القصاص ، وهو قول اكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، ولم يوجب بعضهم القصاص ، إذا كان القتل بالمثقل ، وهو قول أصحاب الرأي. صفحة رقم 165 ولو أوجره سماً قاتلاً يجب القود ، وقال أبو حنيفة : لا يجب ، بل تجب الدية ، ولو جعل السم في طعام ، فأطعمه الغير ، فأكله جاهلاً بالحال ، فمات ، أوجب الشافعي القود في أحد قوليه ، وهو قول مالك ، أما إذا وضع الطعام المسموم بين يديه ، ولم يقل : كل ، فأكله ، فمات ، فلا شيء عليه. وفيه دليل على جواز اعتبار جهة القتل ، فيقتص من القاتل بمثل فعله ، فإن قتل بحجر ، أو رمي من شاهق جبل ، أو تحريق ، أو تغريق يفعل به مثل فعله ، يروى ذلك عن الشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى انه لا يقتص إلا بالسيف ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وهذا إذا قتله بطريق ، أذن الشرع في استعماله على وجه من الوجوه ، كالرمي من الحجارة ، والتحريق ، أذن الشرع في فعله بالكفار إذا احتاجوا إليه في الجهاد ، وكذلك إجراء الماء عليهم ، وهدم البناء ، والرمي من الشواهق ، ونحوها فأما إذا قتل رجلاً بإيجار الخمر ، أو ارتكب منه فاحشة ، فكان فيه هلاكه ، أو بالسحر فلا يقتص منه بمثل فعله ، بل يقتل بالسيف ، لأن الشرع لم يرد بإباحتها بوجه من الوجوه ، إنما هي من الكبائر ، وسائر الأفعال تحريمها من اجل الجناية والتعدي على الغير ، فإذا فعل ، جوزي بمثله ، قال الله سبحانه وتعالى : ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( [ البقرة : 194 ].

شرح السنة للبغوي · Hadith 2528

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أبو حامد أحمد بن علي الكشميهني
  • أبو أحمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي قراءة عليه في المحرم
  • أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books