Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2517

2517 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق. عن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ). هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد عن عمر بن حفص ، صفحة رقم 148 عن أبيه ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن حفص بن غياث ، وأبي معاوية ، ووكيع ، كل عن الأعمش.

عَبْدُ اللَّهِ ← مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2517

شرح السنة للبغوي #2518

2518 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو عمر بكر بن محمد المزني ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة ، نا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد بن زيد ، نا يحيى بن سعيد. عن أبي أمامة بن سهل قال : كنت مع عثمان وهو محصور في الدار ، قال : وبم تقتلوني ؟ سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً بغير نفس فيقتل بها ، فوالله ما زنيت في جاهلية ، ولا إسلام قط ، ووالله ما أحببت أن لي بديني بدلاً منذ هداني الله له ، ولا قتلت نفساً ، فبم تقتلوني ؟

أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← أبو علي الحسين بن الفضل البجلي ← أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة ← أبو عمر بكر بن محمد المزني ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2518

شرح السنة للبغوي #2519

2519 - أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي بها ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو يحيى صفحة رقم 149 محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي ، نا إسحاق بن سعيد ، عن أبيه عن ابن عمر قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ). هذاحديث صحيح أخرجه محمدعن علي عن إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص ، عن أبيه وروي عن أبي الدرداء عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دما حراماً ، فإذا اصاب دماً حراماً بلح ) أراد بالمعنق : خفيف الظهر يعنق في مشيه سير المخف ، والعنق : ضرب من السير وسيع. وقوله : ( بلح ) معناه : أعيا وانقطع ، يقال : بلح الفرس : إذا انقطع جريه ، وبلحت الركية : انقطع ماؤها. قال الحسن : كان يقال : من قتل نفساً ، وأحيا نفساً ، فلعله.

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، ← أبو يحيى صفحة رقم محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي ← أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغانِيُّ، ← أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ← أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي ← أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي بها

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2519

شرح السنة للبغوي #2520

2520 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبيد الله بن موسى ، عن الأعمش ، عن أبي وائل. عن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أول ما يقضى صفحة رقم 150 بين الناس في الدماء ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وغيره عن وكيع ، عن الأعمش.

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2520

شرح السنة للبغوي #2521

2521 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. عن المقداد بن الأسود قال : قلت : يا رسول الله إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين ، فقطع يدي ، فلما أهويت إليه لأضربه قال : لا إله إلا الله : اقتله أم أدعه ؟ قال : ( بل دعه ) قال : قلت : وإن قطع يدي ؟ قال : ( وإن فعل ) فراجعته مرتين أو ثلاثا ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إن قتلته بعد أن يقول : لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها ، وهو مثلك قبل أن تقتله ). صفحة رقم 151 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق. قال الإمام : يتمسك بهذا الحديث من يكفر المسلم بارتكاب الكبائر ، وهم الخوراج ، ويتأولونه على انه مثله في الكفر ، ووجهه عند أهل السنة انه مثله في إباحة الدم ، لا في الكفر ، لأن المسلم إذا قتل مسلماً يكون دمه مباحاً بحق القصاص ، كما أن دم الكافر يكون مباحاً بحق الدين. وفي الحديث دليل على أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة وإن لم يصف الإيمان ، وجب الكف عنه ، سواء كان بعد القدرة عليه ، أو قبله.

الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، ← عُبَیْدِ اللہِ بْنِ عَدِیِّ بْنِ الْخِیَارِ ← عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2521

شرح السنة للبغوي #2522

2522 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إن ريح الجنة صفحة رقم 152 لتوجد من مسيرة مائة عام ، وما من عبد يقتل نفساً معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها ). قال أبو بكرة : أصم الله أذني إن لم أكن سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول هذا. أخرجه محمد من رواية عبد الله بن عمرو ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً ) ، ورواه أبو هريرة وقال : ( من مسيرة سبعين خريفاً ). قوله : ( لم يرح رائحة الجنة ) قال أبو عبيد : من : رحت أراح : إذا وجد الريح. وقال أبو عمرو : لم يرح بكسر الراء من رحت ، أريح : إذا وجد الريح ، وقال الكسائي : لم يرح يضم الياء من قولك : أرحت الشيء ، فأنا أريحه : إذا وجدت ريحه.

أَبِي بَكْرَةَ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2522

شرح السنة للبغوي #2523

2523 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا يعلى ، عن الأعمش عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من قتل نفسه بحديدة ، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) ومن قتل نفسه بسم ، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه ، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن عبد صفحة رقم 154 الوهاب ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب ، كلاهما عن خالد بن الحارث ، عن شعبة ، عن الأعمش.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2523

شرح السنة للبغوي #2524

2524 - أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من قتل نفسه بشيء في الدنيا ، عذب به يوم القيامة ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة ، عن أيوب.

ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن أحمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2524

شرح السنة للبغوي #2525

2525 - نا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي الهروي بها ، أنا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن بن محمد بن المأمون المزني ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي إملاء ، نا أبو موسى الزمن ، نا وهب ابن جرير نا أبي قال : سمعت الحسن نا صفحة رقم 155 جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا ، ولا نخشى أن يكون كذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( خرج برجل فيمن كان قبلكم أراب فجزع منه ، فأخرج سكيناً ، فحز بها يده ، فما رقأ عنه الدم حتى مات ، فقال الله عز وجل : بادرني عبدي بنفسه ، فحرمت عليه الجنة ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن حجاج بن منهال ، عن جرير ، وأخرجه مسلم عن محمد بن أبي بكر المقدمي ، عن وهب صفحة رقم 156 ابن جرير ، عن أبيه وقال : خرج برجل فيمن كان قبلكم خراج.

أَبِي ← وهب ابن جرير ← أَبُو مُوسَى الزَّمِنُ، ← أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ الْقَاضِي ← أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن بن محمد بن المأمون المزني ← أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي الهروي بها

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2525

شرح السنة للبغوي #2526

2526 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حبان ، أنا عبد الله ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : شهدنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خيبر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لرجل ممن معه يدعي الإسلام : ( هذا من أهل النار ، فلما حضر القتال ، قاتل الرجل من أشد القتال ، وكثرت به الجراح ، فأثبتته ، فجاء رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله أرأيت الذي تحدث أنه من أهل النار ، قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال ، فكثرت به الجراح ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أما إنه من أهل النار ) فكاد بعض المسلمين يرتاب ، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح ، فأهوى بيده إلى كنانته ، فانتزع منها سهماً ، فانتحر بها ، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالوا : يا رسول الله صدق الله حديثك ، قد انتحر فلان ، فقتل نفسه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يا بلال قم فأذن : لا يدخل الجنة إلا صفحة رقم 157 مؤمن ، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ). وقال عبد الرزاق ، عن معمر : شهدنا حنيناً. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ، عن معمر. وروي عن جابر بن سمرة قال : قتل رجل نفسه ، فلم يصل عليه النبي ( صلى الله عليه وسلم ).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ اللَّهِ ← حِبَّانُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2526

شرح السنة للبغوي #2527

2527 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ، نا يحيى بن سعيد ، عن عوف ، نا حمزة أبو عمر العائدي ، حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر قال : كنت عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال : فدعا ولي المقتول ، صفحة رقم 160 فقال : ( تعفو ؟ ) قال : لا ، قال : ( فتأخذ الدية ؟ ) قال : لا ، قال : ( أفتقتل ؟ ) قال : نعم ، قال : ( اذهب به ) فلما ولى ، قال : ( أتعفو ؟ ) قال : لا ، قال : ( أفتأخذ الدية ؟ ) قال : لا ، قال : ( أفتقتل ؟ ) قال : نعم ، قال : ( اذهب به ) ، فلما كان في الرابعة قال : ( أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه ) قال : فعفا عنه ، قال : فأنا رأيته يجر النسعة. وأخرجه مسلم من طريق آخر عن علقمة بن وائل. صفحة رقم 161 وفيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص ، وبين أن يعفو عن القصاص على الدية ، وبين أن يعفو مجاناً. واختلف قول الشافعي فيما لو عفا مطلقا هل تجب الدية أم لا ؟ اصح قوليه : انه لا تجب الدية إلا أن يعفو على الدية ، وفيه دليل على أن دية العمد حالة في مال الجاني ، وفيه دليل على أن للإمام أن يتشفع إلى ولي الدم في العفو ، وقد روي عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس قال : ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. وفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص إذا خيف انفلاته. وفيه دليل على أن القاتل إذا عفي عنه يخلى سبيله ، ولا يعزر ، حكي عن مالك أنه قال : يضرب بعد العفو مئة ، ويحبس سنة. وقوله : ( يبوء بإثمه وإثم صاحبه ) يقول : يبوء ، أي : يتحمل إثمه فيما قارف من الذنوب سوى القتل ، ولو قتل ربما كان القتل كفارة له ، وإثم صاحبه ، أي : يتحمل إثمه في قتل صاحبه ، فأضاف الإثم إلى صاحبه ، لكون قتله سبباً لإثمه ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( إن رسولكم الذي ارسل إليكم لمجنون ) [ الشعراء : 27 ] أضاف الرسول إليهم ، صفحة رقم 162 وإنما هو رسول الله أرسله إليهم. وروي في هذا الحديث أن رسول الله [ ] قال للرجل ( خذه ) فخرج به ليقتله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أما إنه إن قتله كان مثله ) قيل : معناه كان مثله في حكم البواء ، أي : صارا متساويين ، لا فضل للمقتص إذا استوفى حقه على المقتص منه ، وقيل : أراد به ردعه عن قتله ، لأن القاتل كان يدعى انه لم يقصد قتله ، فلو قتله الولي ، كان في وجوب القود عليه مثله لو ثبت منه القصد في القتل ، يدل عليه ما روي عن أبي هريرة قال : قتل رجل في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فدفع القاتل إلى وليه ، فقال القاتل : يا رسول الله والله ما أردت قتله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أما إن كان صادقا فقتلته ، دخلت النار ، فخلاه الرجل. وفيه دليل على أن من جرى عليه قتل ، هو غير قاصد فيه ، لا قصاص عليه ، ولو قتله ولي الدم ، كان آثما وعليه القود. والقتل على ثلاثة أنواع : عمد محض ، وهو أن يقصد قتل كفئة بما يقصد به القتل غالباً ، فيجب فيه القصاص ، أو الدية مغلظة في مال الجاني حالة. والثاني : شبه العمد وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا ، بأن ضربه بعصا خفيف ، أو حجر صغير ضربة أو صفحة رقم 163 ضربتين ، فمات ، لا يجب القصاص ، وتجب الدية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين فإن كان المضروب صغيراً ، أو مريضاً يموت منه غالباً ، لو كان قوياً ، ولكن الضارب وإلى عليه بالضرب حتى مات ، يجب القود. والنوع الثالث : الخطأ المحض وهو أن لا يقصد ضربه ، إنما قصد غيره ، فأصابه ، أو حفر بئر عدوان ، فتردى فيها إنسان ، أو نصب شبكة حيث لا يجوز ، فتعلق بها رجل ومات ، فلا قود عليه ، وتجب الدية مخففة على العاقلة في ثلاث سنين.

شرح السنة للبغوي #2528

2528 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم ، أنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي قراءة عليه في المحرم سنة اثنتين وثمانين وثلاثمئة ، نا أبو حامد أحمد بن علي الكشميهني ، أن أبو الحسن علي بن حجر السعدي ، نا يزيد بن هارون ، أنا همام ، عن قتادة عن أنس بن مالك قال : خرجت جارية عليها أوضاح ، فأخذها يهودي ، فرضخ رأسها ، وأخذ ما عليها من الحلي صفحة رقم 164 فأدركت وبها رمق ، فأتي بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( من قتلك ؟ فلان ) قالت برأسها : لا ، قال : ( فلان ؟ حتى سمى اليهودي ) ، فقالت برأسها : نعم ، فأخذ فاعترف ، فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فرضخ رأسه بين حجرين ) هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن حجاج بن منهال ، وأخرجه مسلم عن هداب بن خالد ، كلاهما عن همام. قوله : ( عليها أوضاح ) قال أبو عبيد : يعني : حلي فضة ، قال غيره : سميت أوضاحاً لبياض لونها ، والوضح : البياض. وفيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة ، كما تقتل المرأة به ، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن الحسن البصري ، وعطاء ، أنهما قالا : لا يقتل الرجل بالمرأة. وفيه دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذي يحصل به القتل غالباً يوجب القصاص ، وهو قول اكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، ولم يوجب بعضهم القصاص ، إذا كان القتل بالمثقل ، وهو قول أصحاب الرأي. صفحة رقم 165 ولو أوجره سماً قاتلاً يجب القود ، وقال أبو حنيفة : لا يجب ، بل تجب الدية ، ولو جعل السم في طعام ، فأطعمه الغير ، فأكله جاهلاً بالحال ، فمات ، أوجب الشافعي القود في أحد قوليه ، وهو قول مالك ، أما إذا وضع الطعام المسموم بين يديه ، ولم يقل : كل ، فأكله ، فمات ، فلا شيء عليه. وفيه دليل على جواز اعتبار جهة القتل ، فيقتص من القاتل بمثل فعله ، فإن قتل بحجر ، أو رمي من شاهق جبل ، أو تحريق ، أو تغريق يفعل به مثل فعله ، يروى ذلك عن الشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى انه لا يقتص إلا بالسيف ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وهذا إذا قتله بطريق ، أذن الشرع في استعماله على وجه من الوجوه ، كالرمي من الحجارة ، والتحريق ، أذن الشرع في فعله بالكفار إذا احتاجوا إليه في الجهاد ، وكذلك إجراء الماء عليهم ، وهدم البناء ، والرمي من الشواهق ، ونحوها فأما إذا قتل رجلاً بإيجار الخمر ، أو ارتكب منه فاحشة ، فكان فيه هلاكه ، أو بالسحر فلا يقتص منه بمثل فعله ، بل يقتل بالسيف ، لأن الشرع لم يرد بإباحتها بوجه من الوجوه ، إنما هي من الكبائر ، وسائر الأفعال تحريمها من اجل الجناية والتعدي على الغير ، فإذا فعل ، جوزي بمثله ، قال الله سبحانه وتعالى : ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( [ البقرة : 194 ].

أبو حامد أحمد بن علي الكشميهني ← أبو أحمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي قراءة عليه في المحرم ← أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2528

Previous
12
Next

وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ← عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ← حمزة أبو عمر العائدي ← عَوْفٌ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل السجزي ← محمد بن الحسن الميربندكشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2527

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book