Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2516

2516 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن محمد ، نا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم : رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ، ليقتطع بها مال رجل مسلم ، ورجل منع فضل ماء ، فيقول الله : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ). هذا حديث صحيح. صفحة رقم 143 قيل : إنما خص بعد العصر بالذكر ، لأن الله سبحانه وتعالى قد عظم شأن هذا الوقت ، فقال : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) [ البقرة : 238 ] فروي عن جماعة من الصحابة أن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ويجتمع فيها ملائكة الليل والنهار ، وترفع فيها الأعمال التي اكتسبها العبد من أول النهار. ومما يؤكد تعظيم حرمة هذا الوقت قول الله سبحانه وتعالى : ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ) [ المائدة : 106 ] قيل : أراد به صلاة العصر. قال الخطابي : ويحتمل أن يقال : إن الغالب من حال التاجر انه إنما ينفق من ربح ربحه ، أو فضل استفضله في بياض نهاره ، وقد يتفق أن لا يربح ربحاً وبعد العصر وقت منصرفه ، فإذا اتفقت له صفقة بعد العصر ، حرص على إمضائها باليمين الكاذبة ، لينفق من الربح ، ولا ينصرف من غير زيادة. قال الإمام : إذا توجه اليمين على رجل في أمر عظيم خطره من قصاص ، أو عقوبة أو نكاح ، أو طلاق ، أو عتاق ، أو مال بلغ نصاباً ، فتغلظ تلك اليمين بالمكان والزمان ، فالمكان أن يحلف بين الركن والمقام إن كان بمكة ، وإن كان بغيرها ، فتحت المنبر في الجامع وفي الزمان أن يحلف بعد العصر ، ويخوف بالله ، ويقرأ عليه قوله عز وجل : ) إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) [ آل عمران : 77 ] ليرتدع إن كان فيها مبطلاً. قال المفسرون في قوله : ) تحبسونهما من بعد الصلاة ( [ المائدة : 106 ] ، أي : صلاة العصر على تأكيد اليمين على الحالف. قال الشافعي : وهذا قول الحكام المكيين ومفتيهم ، ومن حجتهم فيه أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوماً يحلفون بين المقام ، والبيت ، فقال : أعلى دم ؟ قالوا : لا ، قال : أفعلى عظيم من صفحة رقم 144 الأمر ؟ قالوا : لا ، قال : لقد خشيت أن يبهأ الناس بهذا المقام. قال ابن أبي مليكة : كتبت إلى ابن عباس في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ، فكتب : أن احبسهما بعد العصر ، ثم أقرأ عليهما : ) إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلاً ) [ آل عمران : 77 ] ففعلت ، فاعترفت. وكتاب أبي بكر الصديق : يحلف عند منبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر ، فاتقاها ، وقال : أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2516

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book