Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2506

2506 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أن أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة صفحة رقم 111 عن مالك ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة. قوله : ( ألحن بحجته ) أي : أفطن لها ، واللحن مفتوحة الحاء : الفطنة ، يقال : لحنت للشيء بكسر الحاء ألحن له لحناً ، ورجل لحن ، أي : فطن. واللحن بسكون الحاء : الخطأ ، يقال : لحن الرجل في كلامه بفتح الحاء يلحن لحناً ، واللحن : النحو واللغة ، ومنه قول عمر رضي الله عنه : تعلموا اللحن كما تعلمون القرآن. وقال أبو عبيد في قول عمر : تعلموا اللحن ، أي : الخطأ في الكلام. وقوله سبحانه وتعالى : ( ولتعرفنهم في لحن القول ) [ محمد : 30 ] أي : في قصده ونحوه ، يقال : لحن فلان : إذا أخذ في ناحية عن الصواب. وفيه دليل على أن حكم الحاكم لا ينفذ إلا ظاهراً ، وأنه لا يحل حراماً ، ولا يحرم حلالاً ، وإذا أخطأ في حكمه ، والمحكوم له عالم بحقيقة الحال ، فلا يحل له في الباطن اخذ ما حكم له به القاضي في الظاهر ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وذهب أبو حنيفة إلى انه ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً في العقود والفسوخ حتى لو شهد شاهدان زوراً أن صفحة رقم 112 فلانا طلق امرأته ، فقضى به القاضي ، وقعت الفرقة بينهما بقضاء القاضي ، ويجوز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها. واتفق أهل العلم على أن قضاءه في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ ظاهراً ، أما في المجتهدات مثل أن قضى حنيفي بشفعة الجار لرجل لا يعتقد ثبوتها ، أو قضى لرجل يعتقد وقوع الطلاق بتعليق سبق النكاح انه حلال له ، أو مات رجل عن جد وأخ ، فقضى القاضي بالميراث للجد على مذهب الصديق والمحكوم له يرى رأي زيد في انه لا يستبد بالمال دون الأخ ، أو مات رجل عن خال لا يرى توريث ذوي الأرحام ، فقضى له القاضي بالمال على مذهب من يورثه ، فاختلف فيه أصحاب الشافعي ، فذهب أكثرهم إلى انه ينفذ ظاهراً وباطناً ، لأنه أمر مجتهد فيه لا يتصور ظهور الخطأ فيه يقيناً في الدنيا ، وحكم الحاكم بالاجتهاد نافذ. وفي الحديث دليل على أن كل مجتهد ليس بمصيب ، إنما الإصابة مع واحد ، وإثم الخطأ عن الآخر موضوع ، لكونه معذوراً فيه ، وفيه دليل على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه.

محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2506

شرح السنة للبغوي #2507

2507 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن معبد بن كعب ، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك صفحة رقم 113 عن أبي أمامة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار ) قالوا : وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال : ( وإن كان قضيباً من أراك ). قالها ثلاث مرات. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن علي بن حجر ، عن إسماعيل ابن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن.

أَبِي أُمَامَةَ ← أخيه عبد الله بن كعب بن مالك صفحة رقم ← مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2507

شرح السنة للبغوي #2508

2508 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أخبرنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، نا صفوان بن عيسى ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع. عن أم سلمة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في رجلين اختصما إليه فقال : ( من قضيت له بشيء من حق أخيه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ) فقال الرجلان كل واحد منهما : يا رسول الله حقي هذا لصاحبي ، فقال : ولكن اذهبا ، فتوخيا ، ثم أستهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ). صفحة رقم 114 قوله : ( فتوخيا ) ، أي : اقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة ، ثم استهما ، أي : اقترعا ، وقيل : أمرهما بالتوخي في معرفة مقدار الحق ، وذلك يدل على أن الصلح لا يصح إلا في الشيء المعلوم ، ثم ضم إليه القرعة ، لأن التوخي غالب الظن ، والقرعة نوع من البينة ، فهي أقوى ، ثم أمر بالتحليل ، ليكون أفتراقهما عن يقين براءة ، وطيبة نفس. قال الخطابي : قد جمع هذا الحديث ذكر القسمة ، والتحليل ، والقسمة لا تكون إلا في الأعيان ، والتحليل لا يصح إلا فيما يقع في الذمم دون الأعيان ، فوجب أن يصرف معنى التحليل إلى ما كان من خراج وغلة حصل لأحدهما من العين التي وقعت فيها القسمة ، والله أعلم. وإذا قضى القاضي باجتهاده ، ثم ظهر أن الحق بخلافه بأن وقف على أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حكم بخلافه ، أو قامت بينة على خلاف ما توهمه ، فقضاؤه مردود ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا ، فهو رد ). وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : لا يمنعك قضاء قضيته ، ثم راجعت فيه نفسك ، فهديت لرشده أن تنقضه ، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء ، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. صفحة رقم 115 قال الإمام : هذا إذا تبين له الخطأ بنص كتاب أو سنة ، أو إجماع ، فأما إذا قضى باجتهاده ، ثم تغير اجتهاده إلى غيره ، فلا ينقضه ، ويقضي بعده فيها بما تغير إليه اجتهاده والله أعلم.

أُمِّ سَلَمَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بن رافع ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← صفوان بن عيسی ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ، ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← محمد بن الحسن الميربندكشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2508

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book