Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2502

2502 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 103 الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ، عن سيف بن سليمان المكي ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( قضى باليمين مع الشاهد ) قال عمرو : وفي الأموال. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن زيد بن حباب ، عن سيف بن سليمان.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيِّ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَخْزُومِيُّ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2502

شرح السنة للبغوي #2503

2503 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : نا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة ، أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قضى باليمين مع الشاهد ). رواه جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر ، ويروى عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). والعمل على هذا عند صفحة رقم 104 بعض أهل العلم جوزوا القضاء للمدعي بالشاهد الواحد مع اليمين في الأموال ، وهو قول أجلة الصحابة ، وأكثر التابعين ، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل الكوفة : أن اقض باليمين مع الشاهد ، وبه قال فقهاء الأمصار ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القضاء بالشاهد واليمين لا يجوز ، حكي ذلك عن الشعبي والنخعي ، وبه قال ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. فأما إذا أقام المدعي بينة عادلة ، فلا يمين على المدعي معها ، وذهب قوم إلى أنه يحلف معها ، كان شريح ، والشعبي ، والنخعي ، يرون ذلك ، وهو قول سوار بن عبد الله القاضي ، وقال إسحاق : إذا استراب الحاكم أوجب ذلك. قال الإمام رحمه الله : والشهادات مختلفة المراتب ، فالزنى لا يثبت بأقل من أربعة من الرجال العدول ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ( [ النور : 4 ] ، والعقوبات بأجمعها لا تثبت بأقل من رجلين عدلين ، أما غير العقوبات ، فإن لم يكن المقصود المال ، وهو مما يطلع عليه الرجال غالبا ، فلا يثبت أيضا إلا برجلين عدلين ، وذلك مثل النكاح ، والرجعة ، والطلاق ، والعتاق ، والكتابة ، والوصاية ، والوكالة ، ونحوها ، وإن كان مما يطلع عليه النساء غالباً ، فيثبت بشهادة رجلين ، ورجل وامرأتين ، وأربع نسوة ، وذلك مثل الولادة ، والرضاع ، والثيابة ، والبكارة ، والحيض ، ونحوها ، وإن كان المقصود منه المال كالبيع ، والهبة ، والرهن ، والإجارة ، والوصية ، والقرض ، والجنايات الموجبة للمال ، ونحوها فيثبت برجلين ، ورجل وامرأتين ، وبشاهد ويمين ، ولا يثبت بشهادة النساء على الانفراد وقال الله سبحانه صفحة رقم 105 وتعالى في رجل وامرأتين : ) فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ( [ البقرة : 282 ] وقوله سبحانه وتعالى : ( أن تضل إحداهما ( [ البقرة : 282 ] أي : تنسى الشهادة. واختلف أهل العلم في القاضي هل يجوز له أن يقضي بعلم نفسه أم لا ؟ فأجاز بعضهم ، واحتجوا بقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لهند حين قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني ، وولدي ، قال : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكلفها البينة فيما ادعته إذ كان عالماً بكونها في نكاح أبي سفيان ، ولأن الحكم لما جاز بالشهادة مع انه لا يحصل منها إلا المعرفة الظاهرة ، فعلمه أقوى من الشهادة ، وقال قوم : لا يقضي بعلم نفسه ، سواء علمه في ولايته ، أو قبلها ، وهو قول أهل الحجاز. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء ، فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يكون إقراره بمحضر شاهدين ، وقال بعض أهل العراق : ما سمع أو رآه في مجلس القضاء ، قضى به ، وما كان في غيره ، لم يقض إلا بشاهدين ، وقال بعضهم : يقضي بعلمه في الأموال ، ولا يقضي في غيرها ، وقال القاسم : لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه اكثر من شهادة غيره ، لأنه يعرض نفسه للتهمة عند المسلمين ، وقد كره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الظن ، فقال : ( إنما هذه صفية ) صفحة رقم 106 قال شريح القاضي ، وسأله إنسان الشهادة ، فقال : ائت الأمير حتى أشهد لك ، وقال عكرمة : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلاً على حد زنى ، أو سرقة ، وأنت أمير ، فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين ، قال : صدقت.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2503

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book