Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2500

2500 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل عن عبد الله ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان ) فأنزل الله تصديق ذلك : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) ^ [ آل عمران : 77 ] إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس ، فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فقالوا : كذا وكذا ، فقال : في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( بينتك أو يمينه ) قلت : إذا يحلف عليها يا رسول الله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله يوم القيامة ، وهو عليه غضبان ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن إسحاق الحنظلي ، عن وكيع ، عن الأعمش. صفحة رقم 100 وقوله : على يمين صبر : هي اليمين اللازمة لصاحبها من جهة الحكم ، فيصبر من أجلها ، أي : يحبس ، وأصل الصبر : الحبس ، ومنه قولهم : قتل فلان صبراً ، أي : حبساً ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقتل شيء من الدواب صبراً ، وهو أن يحبس حياً ، فيرمى إليه حتى يموت ، فكل من حبس لقتل ، أو يمين ، فهو قتل صبر ويمين صبر. وروي عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف على يمين مصبورة كاذباً ، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار ) فجعل اليمين مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور ، لأنه إنما صبر ، وحبس من أجلها ، فأضيف الصبر إلى اليمين مجازاً واتساعاً. وفي الحديث دليل على أن من أدعى عيناً في يد آخر ، أو ديناً في ذمته ، فأنكر أن القول قول المدعى عليه مع يمينه ، وعلى المدعي البينة ، وهو قول عامة أهل العلم. صفحة رقم 101 وروي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ).

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2500

شرح السنة للبغوي #2501

2501 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( البينة على المدعي ، وأحسبه قال : ( واليمين على المدعى عليه ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب ، عن ابن جريج قال : ( ولكن اليمين على المدعى عليه ). قال رحمه الله : وروى حديث الاشعث أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن الاشعث قال : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقال لي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ألك بينة ) ؟ قلت : لا : قال لليهودي : ( أحلف ) فقلت : إذاً يحلف ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : صفحة رقم 102 ( إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلاً ) [ آل عمران : 77 ] الآية. وفيه دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات ، كما يحلف المسلم ، ولو شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألفا ، وشهد آخران بألف وخمسمئة يقضى بالزيادة لقيام البينة عليها ، ولا يقدح فيها جهل الأولين ، كما أخبر بلال أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دخل الكعبة ، فصلى ، وقال الفضل بن عباس : لم يصل ، فأخذ الناس بقول بلال ، ولو أقام المدعي البينة بعد ما حلف المدعى عليه ، يقضى ببينته. وقال طاووس ، وإبراهيم ، وشريح : البينة العادلة أحق من اليمين ، والله أعلم.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2501

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book