Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2448

2448 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أيوب بن موسى ، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه عن عائشة أنها قالت : من قال : ما لي في رتاج الكعبة ، فإنما كفارته كفارة يمين. صفحة رقم 36 أصل الرتاج : الباب ، ومن ذكر هذا لا يريد به نفس الباب ، إنما يريد به أن يكون ماله هدياً إلى الكعبة ، فيضعه منها حيث نواه وأراده. قال الإمام : وإنما يلزمه كفارة اليمين إذا التزم ذلك على وجه الغضب ، كما روي عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة ، فكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك ). قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل أن قال : إن كلمت فلانا ، فلله علي عتق رقبة ، أو إن دخلت الدار ، فلله علي أن أصوم أو أصلي ، فهذا نذر أخرجه مخرج اليمين ، لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل ، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل ، فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى انه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه وهو قول عمر وعائشة ، وبه قال الحسن ، وطاووس ، وإليه ذهب الشافعي في أصح أقواله ، وأحمد ، وإسحاق. صفحة رقم 37 وذهب قوم إلى أن عليه الوفاء بما سمى ، وهو المشهور من قول أصحاب الرأي ، وبه قال مالك ، ولو حلف الرجل بصدقة ماله ، أو قال : مالي في سبيل الله ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن عليه كفارة اليمين ، وقال الشعبي ، والحكم ، وحماد : لا شيء عليه. وقال مالك : يخرج ثلث ماله ، وقال أصحاب الرأي : ينصرف ذلك إلى ما تجب الزكاة في عينه من المال دون مالا زكاة فيه من العقار ، والدواب ونحوها. واحتج مالك أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه ، قال ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ، وأجاورك ، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ( صلى الله عليه وسلم ). فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يجزيك من ذلك الثلث ) قال شعبة : سألت الحكم ، وحماداً عن رجل قال : إن فارقت غريمي ، فما لي عليه في المساكين صدقة ؟ قالا : ليس بشيء ، وقال الحسن يكفر عن يمينه.

عَائِشَةَ ← أُمِّهِ ← مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2448

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book