Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2444

2444 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا يزيد بن هارون ، أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى رجلاً يهادي بين اثنين ، فقال : ( ما هذا ) ؟ قالوا : نذر أن يمشي إلى البيت. فقال : ( إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه ) ثم أمره فركب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن ابن سلام ، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، كلاهما عن مروان الفزاري ، عن حميد ، عن ثابت ، عن أنس. وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت صفحة رقم 27 أن تحج ماشية ، فسئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عنها ، فقيل : إنها لا تطيق ذلك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( فلتركب ولتهد بدنة ) ، ويروى : ( ولتهد هدياً ).

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2444

شرح السنة للبغوي #2445

2445 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن بوية الزراد ، أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب ، نا عيسى ابن أحمد العسقلاني ، أنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن زحر ، عن أبي سعيد الرعيني ، عن عبد الله بن مالك. عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة ، فذكر ذلك عقبة لرسول الله [ ] ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( مر أختك ، فلتركب ولتختمر ، ولتصم ثلاثة أيام ). قلت : نذرها ترك الاختمار معصية ، لأن ستر الرأس واجب على صفحة رقم 28 المرأة ، فلم ينعقد فيه نذرها ، وكذلك الحفاء ، ولو نذر رجل أن يحج حافياً ، فلا يلزم الحفاء أيضا لما فيه من إتعاب البدن ، ولو نذر أن يحج ماشياً يلزمه المشي إلا أن يعجز فيركب من حيث عجز ، ويلزمه المشي من دويرة أهله ، وقيل : من الميقات ، وإذا ركب لعجز هل يلزمه شيء أم لا ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى أن عليه دم شاة ، وهو قول مالك ، وأظهر قولي الشافعي ، وأصحهما ، وذهب بعضهم إلى انه لا يجب إلا على وجه الاحتياط لحديث أنس انه أمره بالركوب مطلقاً ، ولم يأمره بفدية وحيث أمر ، فاستحباب ، كما روي : ( ولتهد بدنة ) ، ولا تجب البدنة لزوماً. وقال علي رضي الله عنه : عليه بدنة. قوله : ( ولتصم ثلاثة أيام ) أراد عند العجز عن الهدي ، وقيل : يتخير بين الهدي ، والصوم كما في جزاء الصيد ، إن شاء فداه بمثله ، وإن شاء ، قوم المثل دراهم ، والدراهم طعاماً ، وتصدق بالطعام ، وإن شاء صام عن كل مد يوماً. ولو حج راكباً لغير عجز ، فقد قيل : عليه القضاء ، ثم في القضاء يمشي بقدر ما ركب ، ويركب بقدر ما مشي ، وقيل وهو الأصح : لا قضاء عليه ، كما لو ركب للعجز ، وقال إبراهيم ، وحماد : إذا عجز ، ركب ، ثم يحج من قابل ، فيركب ما مشى ، ويمشي ما ركب. ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام يلزمه أن يأتيه ماشياً حاجاً ، أو معتمراً كما لو صرح بالحج ، أو بالعمرة ، وعليه المشي في الحج حتى تحل له النساء عقداً ووطءاً وهو بعد التحللين ، وفي العمرة حتى يطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق. وكذلك لو نذر إتيان بيت الله الحرام ، فعليه الحج ، أو العمرة ، غير انه لا يلزمه المشي ، وكذلك لو نذر أن يأتي موضعاً من الحرم سماه ، وفيه قول آخر أنه لا يلزمه الحج والعمرة إذا نذر المشي إليه ، وإتيانه إذا لم صفحة رقم 29 يصرح بواحد منهما. بل إذا أتاه ، فحج أو اعتمر ، أو اعتكف في المسجد الحرام ، أو صلى فيه ركعتين ، خرج عن نذره ، ولو نذر إتيان مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، أو المسجد الأقصى يلزمه على أصح القولين كما لو نذر إتيان المسجد الحرام ، ثم إذا أتاه يعتكف فيه ، أو يصلي ، أو إذا أتى مسجد المدينة يزور قبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وفيه قول آخر ، إنه لا يلزمه الإتيان كما لو نذر أن يأتي مسجداً آخر سوى هذه المساجد الثلاثة ، لا يلزمه الإتيان ، لا خلاف فيه ، بخلاف المسجد الحرام ، لأنه مخصوص من بين سائر المساجد بوجوب المصير إليه بأصل الشرع للحج ، أو العمرة ، والأول اصح ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خص هذه المساجد الثلاثة من بين سائر المساجد في قوله : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ). فعلى هذا لو نذر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة لا يخرج عن النذر إذا صلى في صفحة رقم 30 غيرها من المساجد ، ولو نذر أن يصلي في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يخرج عن نذره إذا صلى في المسجد الحرام ، ولا يخرج إذا صلى في المسجد الأقصى لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام ، فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيره ، ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى ، فصلى في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يخرج عن النذر ، والدليل عليه ما روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلاً قال : يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين ، قال : صل ها هنا ) ثم عاد عليه فقال : ( صل ها هنا ، ) ثم عاد عليه فقال : ( شأنك إذاً ) ولو نذر المشي إلى بيت الله ، أو إلى البيت ، ونوى مسجداً من هذه المساجد ، فهو كما لو صرح به ، وإن لم ينو ، فلا شيء عليه ولو نذر أن يتصدق على فقراء بلد عينه يجب أن يتصدق عليهم ، ولا يجوز وضعه في غير فقراء ذلك البلد عند الشافعي ، لما روي أن رجلاً قال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس بوانة عدة من الغنم قال : ( هل بها من هذه الأوثان ) ؟ قال : لا ، قال : ( فأوف بما نذرت به لله ) ، صفحة رقم 31 وبوانة أسفل مكة دون يلملم ، يقال : كان السائل كردم بن سفيان الثقفي. وذهب قوم إلى انه يجوز أن يتصدق على أهل غير ذلك المكان ، وروى مالك عن عمرو بن عبيد الأنصاري انه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها ، فقال : سعيد : البدن من الإبل ، ومحل البدن البيت العتيق إلا أن تكون سمت مكاناً من الأرض ، فلتنحرها حيث سمت ، فإن لم تجد بدنة ، فبقرة ، فإن لم تجد بقرة ، فعشراً من الغنم ، ثم جئت سالم بن عبد الله ، فسألته فقال ، مثل ما قال سعيد. غير انه قال : فإن لم تجد بقرة ، فسبعاً من الغنم ، ثم جئت خارجة بن زيد ، فقال مثل ما قال سالم ، ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ، فقال مثل ما قال سالم. قال مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : من نذر بدنة ، فإنه يقلدها نعلين ، ويشعرها ، ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق ، أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ، ومن نذر جزوراً من الإبل ، والبقر ، فلينحرها حيث شاء.

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ← عبد الله بن مالك ← أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ ← عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زَحْرٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عيسى ابن أحمد العسقلاني ← أَبُو سَعِيدٍ الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ، ← أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ← أبو طاهر محمد بن بوية الزراد

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2445

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book