Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2426

2426 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن صفحة رقم 366 الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله يقول : دبر رجل منا غلاما له ، ليس له مال غيره ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من يشتريه مني ؟ " فاشتراه نعيم النحام ، قال عمرو : فسمعت جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير ، وزاد أبو الزبير يقال له : يعقوب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة ، عن سفيان عن عمرو ، وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير.

أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن صفحة رقم الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2426

شرح السنة للبغوي #2427

2427 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت منيع ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير ، عن أبي الزبير عن جابر قال : أعتق رجل من الأنصار له عن دبر صفحة رقم 367 منه ولم يكن له مال غيره قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعتقت غلامك عن دبر منك " ؟ قال : نعم. قال : " من يشتريه ، أو من يبتاعه مني " ؟ فابتاعه النحام بثمانمائة درهم. وقال : " أنفق على نفسك ، فإن فضل عنك شيء ، فعلى أهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء ، فعلى ذي قرابتك ، فإن فضل شيء ، فهكذا ، وهكذا " ولم يحفظ زهير كيف صنع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن الليث ، عن أبي الزبير. وقال : فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ، وقال : فهكذا وهكذا ، يقول : فبين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك. قال الإمام : اختلف أهل العلم في بيع المدبر ، فأجاز جماعة بيعه على الإطلاق ، يروى ذلك عن مجاهد ، وطاووس ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، روي عن عائشة أنها باعت مدبرة لها سحرتها ، فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها. صفحة رقم 368 وذهب جماعة إلى أن بيع المدبر لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا ، وهو أن يقول : إذا مت ، فأنت حر من غير أن يقيد بشرط ، أو زمان ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وقاسوا المدبر على أم الولد ، لتعلق عتق كل واحد منهما بموت المولى على الإطلاق ، وتأول بعضهم الحديث على التدبير المقيد ، وهو أن يقول : إن مت من مرضي هذا ، أو في شهر كذا ، فأنت حر ، والأول أولى ، لأن الحديث جاء في بيع المدبر ، واسم التدبير إذا أطلق يفهم منه التدبير المطلق لا غيره ، وليس كأم الولد ، لأن سبب العتق في أم الولد أشد تأكيدا منه في المدبر بدليل أن استغراق تركة الميت بالدين لا يمنع عتق أم الولد ، ويمنع عتق المدبر ، وعتق أم الولد يكون من رأس المال ، وعتق المدبر يكون من الثلث ، فظهر الفرق بينهما. وقال ابن سيرين لا يباع المدبر إلا من نفسه ، وقال الليث بن سعد : يكره بيعه إلا أن يبيعه ممن يعتقه ، وأجاز مالك بيعه إذا كان على الميت دين يحيط بتركته ، فأما في الحياة ، فلا يجوز بيعه بحال ، ويروى هذا عن عمر ابن عبد العزيز ، وقضى في المدبر إذا جنى أنه يسلم إلى المجني عليه يخدمه من دية جرحه ، فإن أدى ، رجع إلى سيده ، وعند من أجاز بيعه يباع في الجناية ، وأجاز الحسن بيع المدبر إذا احتاج إليه صاحبه ، واتفقوا على جواز وطء المدبرة كما يجوز وطء أم الولد. روى نافع أن ابن عمر دبر جاريتين له ، فكان يطأهما. واختلف قول الشافعي في جواز الرجوع عن التدبير بالقول ، فأجاز الرجوع في قول كما جاز بيعه ، صفحة رقم 369 وهو قول مجاهد ، وطاووس ، واختاره المزني ، لأن التدبير بمنزلة الوصية بدليل اعتباره من الثلث. ومن أوصى لإنسان بشيء ، جاز له الرجوع فيه ، والقول الثاني : لا يجوز له إبطاله بالقول ، ويجوز بيعه قبل وجود الصفة المعلق بها العتق ، والله أعلم. وعتق المدبر يكون من الثلث عند عامة أهل العلم ، حكي عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، ومسروق أن المدبر يعتق من جميع المال.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت منيع ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2427

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book