Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2423

2423 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ، أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته ، فأعتق ستة مماليك ، وليس له مال غيرهم ، أو صفحة رقم 360 قال : أعتق عند موته ستة مماليك له ، وليس له شيء غيرهم ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال فيه قولا شديدا ، ثم دعاهم ، فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، عن إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، وقال : أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم. وأبو المهلب : اسمه عبد الرحمن بن عمرو ، ويقال : معاوية بن عمرو وهو عم أبي قلابة ، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. قال الإمام : في هذا دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت ، وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت ، كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث ، وفي أن من لا يصح له الوصية لا يصح التبرع معه في مرض الموت ، ويفترقان في حكمين ، أحدهما : أنه يجوز له الرجوع عن المعلق بالموت ، لأن الملك لم يحصل للمتبرع عليه قبل الموت ، ولا يملك الرجوع عن المنجز بحصول الملك له. والثاني : أن في المنجز يقدم الأسبق ، فالأسبق وفي المعلق بالموت لا يقدم ما لم يقيد بيانه. ولو قال في مرض موته صفحة رقم 361 لثلاثة أعبد له : سالم حر ، وغانم حر ، وزياد حر ، ولم يخرج من الثلث إلا واحد منهم ، عتق الأول ، وإن خرج اثنان من الثلث عتق الأولان ، وفي المعلق بالموت ، لو قال : إذا مت ، فسالم حر ، وغانم حر ، وزياد حر ، ولم يخرج إلا واحد منهم من الثلث يقرع بينهم ، فإن قيد بالتأخير ، فقال : إذا مت ، فسالم حر ، ثم غانم حر ، ثم زياد حر. أو قال : سالم حر ، وأعتقوا غانما ، ولم يخرج إلا واحد من الثلث ، عتق الأول. وفي الحديث إثبات القرعة بينهم إذا أعتقهم معا في مرض موته أو بعد موته ، ليتميز العتيق عن غيره ، فإن كانوا ثلاثة ، قيمهم سواء ، أقرع بينهم بسهمي رق ، وسهم حرية ، فمن خرج له سهم الحرية ، كان حرا من وقت إنشاء العتق ، وما اكتسب من ذلك الوقت ، فله ، ورق الآخران ، وإن كانوا ستة ، جزأهم ثلاثة أجزاء على اعتبار القيمة ، فإن كانت قيمهم سواء ، جعل كل اثنين جزءا ، وإن تفاوتت قيمهم بأن كان ثلاث منهم قيمة كل واحد مائة ، وثلث قيمة كل واحد خمسون ، ضم كل واحد ممن قلت قيمته إلى واحد ممن كثرت قيمته ، ثم أقرع بينهم بسهمي رق وسهم حرية ، وإن لم يمكن التسوية بين الأجزاء في العدد بأن كانت قيمة واحد مائة ، وقيمة اثنين مائة ، وقيمة ثلاثة مائة ، جعل الواحد جزءا ، والاثنين جزءا ، والثلاثة جزءا ، وإن كانوا ثلاثة ، قيمة واحد مائة وخمسون ، وقيمة الآخر مائة ، وقيمة الثالث خمسون ، أقرع بينهم بسهمي رق ، وسهم حرية ، فإن خرجت القرعة للذي قيمته مائة وخمسون ، عتق ثلثاه ، وتم الثلث ، وإن خرجت القرعة للذي قيمته مائة ، عتق كله ، وهو ثلث ماله ، وإن خرجت القرعة للذي قيمته ، خمسون عتق كله ، ثم تعاد القرعة بين الآخرين ، فيقرع بينهما بسهم رق ، وسهم حرية ، فإن صفحة رقم 362 خرج سهم الحرية للذي قيمته مائة ، عتق نصفه ، وإن خرج للذي قيمته مائة وخمسون ، عتق ثلثه. وذهب إلى الإقراع جماعة من أهل العلم ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يقرع ، بل يعتق من كل عبد ثلثه ، ويستسعى في ثلثيه للورثة حتى يعتق كله. روي ذلك عن الشعبي ، والنخعي ، وهو قول أصحاب الرأي ، كما لو وهبهم ، أو أوصى بهم لإنسان ولا مال له غيرهم ، لا يجمع الهبة والوصية في واحد منهم بالقرعة ، بل ينفذ في ثلث كل واحد منهم ، كذلك العتق. وهذا قياس لا ترد به السنة ، ولأن العتق مبناه على التغليب والتكميل إذا وجد إليه السبيل. وعلى هذا لو أعتق عبدا في مرض موته لا مال له سواه ، عتق ثلثه عند مالك ، والشافعي ، وثلثاه يكون رقيقا للورثة ، وعند أصحاب الرأي يستسعى في الثلثين.

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2423

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book