Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2421

2421 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعتق شركا له في عبد ، وكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا عتق منه ما عتق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : في الحديث دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب الشريك ، يعتق كله عليه بنفس الإعتاق ، ولا يتوقف على أداء القيمة ، ولا على الاستسعاء ، صفحة رقم 357 ويكون ولاؤه كله للمعتق ، وإن كان معسرا ، عتق نصيبه ، ونصيب الشريك رقيق لا يكلف إعتاقه ، ولا يستسعى العبد في فكه ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والشافعي ، وأحمد. وقال ربيعة ومالك لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤد إليه قيمته ، وقاله الشافعي في القديم ، لأنه روي عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه لا وكس ولا شطط ، ثم يعتق. وذهب جماعة إلى أنه لا يعتق نصيب الشريك ، بل يستسعى العبد ، فإذا أدى قيمة النصف الآخر إلى الشريك ، عتق كله ، والولاء بينهما ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق. وقال أبو حنيفة : إن كان الشريك المعتق موسرا ، فالذي لم يعتق بالخيار ، إن شاء أعتق نصيب نفسه ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه ، فإذا أدى ، عتق ، وكان الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء ، ضمن المعتق قيمة نصيبه ، ثم شريكه بعد ما يضمن ، رجع على العبد ، فاستسعاه فيه ، فإذا أداه ، عتق ، وولاؤه كله له. وذهب قتادة إلى أن المعتق إن لم يكن له مال يستسعى العبد وإن كان له مال ، قوم عليه ، واحتج من قال بالسعاية بما

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نافع مولى عبد الله ابن عمر ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2421

شرح السنة للبغوي #2422

2422 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ، نا جرير بن حازم ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك صفحة رقم 358 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعتق شقصا في عبد ، أعتق كله إن كان له مال ، وإلا يستسع غير مشقوق عليه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة. قوله : " غير مشقوق عليه " قال بعضهم : أي لا يستغلى عليه في الثمن. وروى شعبة وهشام هذا الحديث عن قتادة وهما أثبت من روى عن قتادة ، ولم يذكرا فيه السعاية ، ورواه همام عن قتادة ، وجعل ذكر السعاية من كلام قتادة ، ولم يجعله من متن الحديث. وتأول بعض الناس معنى السعاية على أنه يستسعى العبد ، أي : يستخدم لسيده الذي لم يعتق إن كان المعتق معسرا ، وقوله : " غير مشقوق عليه " أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه ، إنما يطالبه بقدر ماله فيه من الرق. وقوله : " شقصا " أي : نصيبا ، والشقص والشقيص : النصيب. قال الإمام : في حكم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعتق نصيب الشريك بإعتاق الآخر نصيبه دليل على أن للعتق من السراية والغلبة ما ليس لغيره حتى لو أعتق صفحة رقم 359 رجل جزءا شائعا من عبد كله ملك له يعتق ، كله ، وكذلك لو طلق الرجل جزءا شائعا من زوجته بأن قال : نصفك أو ثلثك طالق ، تطلق كلها ، واتفق أهل العلم على الطلاق ، وقال أكثرهم في العتق كذلك. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لو أعتق جزءا معينا من عبده بأن قال : يدك حر ، أو رجلك ، أو شعرك حر ، أعتق كله ، وكذلك لو طلق جزءا معينا من امرأته ، كما لو سمى جزءا شائعا ، وكما لو خص بعض الزمان ، فقال : أنت طالق شهرا ، يعم ، أو ذكر بعض الطلاق ، فقال : أنت طالق نصف طلقة تتم ، ولو أعتق بعض عبده بعد موته لا يسري ، لأن ملكه قد زال بالموت ، وإن أعتق بعضه في مرض موته ، سرى إلى الباقي إن خرج كله من الثلث.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بشير بن نهيك صفحة رقم ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← أَبُو النُّعْمَانِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2422

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book