Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1130

1130 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزبير المكي. عن جابر بن عبد الله أنه قال : نحرنا مع رسول الله [ ] بالحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1130

شرح السنة للبغوي #1131

1131 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، حدثنا علي بن الجعد ، أخبرنا زهير ، عن أبي الزبير. صفحة رقم 355 عن جابر قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة. قال رحمه الله : وهذا قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فمن بعدهم ، قالوا : إذا اشترك سبعة في بدنة أو بقرة في الأضحية أو في الهدي يجوز ، ولا يجوز أكثر من سبعة عند أكثرهم ، وبه قال الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد. وقال إسحاق : يجوز البعير عن عشرة ، لما.

جَابِرٍ ← أبي الزبير صفحة رقم ← زُهَيْرٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عبد الرحمن ابن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1131

شرح السنة للبغوي #1132

1132 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا الفضل بن موسى ، نا حسين بن واقد ، عن علباء بن أحمر ، عن عكرمة. عن ابن عباس قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر ، فحضرنا النحر ، فاشتركنا في الجزور عن عشرة ، والبقرة عن سبعة. وهذا حديث حسن غريب. صفحة رقم 356 ولو وجب على رجل سبع شياه هدايا في الحج ، بأن تمتع ، وحلق ، ولبس ، وتطيب ، فذبح عن الكل بدنة أو بقرة جاز. ولو اشترك سبعة في بدنة أو بقرة بعضهم ينوي قربة ، والبعض يريد اللحم ، جوزة الشافعي ، وقال مالك : لا يجوز الاشتراك في شيء من النسك ، إلا أن يكونوا أهل بيت واحد ، وقال أبو حنيفة : إن كان كلهم يريدون النسك يجوز ، وإن كان بعضهم يريد النسك ، وبعضهم اللحم ، لم يجز. أما الشاة الواحدة ، فلا تجزئ إلا عن واحد ، قال رحمه الله : فلو ذبحها عن نفسه وأهل بيته ، فحسن ، فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه ضحى بكبش ، وقال : " هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ". وصح عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحى ، فأضجعه وذبحه ، صفحة رقم 357 وقال : " بسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد ". قولها : " يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد " أي : أسود القوائم ، والمرابض ، والمحاجر. وعن عطاء بن يسار قال : سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقال : كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، حتى تباهى الناس ، فصارت كما ترى. وروي عن أبي هريرة ، وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك ، وأجازه مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو أن صفحة رقم 358 يضحي الرجل الشاة عنه وعن أهل بيته ، وكرهه الثوري ، وأصحاب الرأي. ولو ضحى عن ميت جاز ، روي عن حنش ، عن علي أنه كان يضحي بكبشين ، أحدهما عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والآخر عن نفسه ، فقيل له ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أوصاني أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه. ولم ير بعض أهل العلم التضحية عن الميت ، وقال ابن المبارك : أحب إلي أن يتصدق عنه ، ولا يضحي ، وأن ضحى فلا يأكل منها شيئا ، ويتصدق بها كلها.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← عِلْبَاءِ بْنِ أَحْمَرَ، ← حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، ← الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1132

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book