Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1127

1127 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، أنا عبد الرحمن بن حميد ، عن سعيد بن المسيب. عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره ، ولا من بشره شيئا ". صفحة رقم 348 هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، وأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان ، وقال : " فلا يأخذن شعرا ، ولا يقلمن ظفرا ". واختلف العلماء في القول بظاهر الحديث ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظفره ما لم يذبح ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، وبه قال ربيعة ، وأحمد ، وإسحاق. وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب ، ورخص فيه أصحاب الرأي وحلق ابن عمر بعدما ذبحت أضحيته يوم العيد ، وكان الحسن يأمر من ضحى أن يأخذ من شعره وشاربه وأظفاره. قال رحمه الله : وفي الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " فإذا أراد أحدكم أن يضحي " ولو كانت واجبة لم يفوض إلى إرادته. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة ، بل هي سنة يستحب أن يعمل بها ، روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة ، وهو قول ابن عباس ، وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي. صفحة رقم 349 وذهب أصحاب الرأي إلى وجوبها على من ملك نصابا ، واحتجوا بما.

أُمِّ سَلَمَةَ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1127

شرح السنة للبغوي #1128

1128 - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله القفال ، أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ، أنا حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث البغدادي ، نا عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي ، نا أبو عمر الحوضي ، نا مرجي بن رجاء ، نا ابن عوف ، عن أبي رملة. عن مخنف بن سليم أنه شهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب يوم عرفة قال : " على أهل كل بيت في كل عام أضحية واجبة ، وعتيرة ، تدرون ما العتيرة ؟ التي تسمونها رجبية ". صفحة رقم 350 هذا حديث غريب ضعيف الإسناد ، للاتفاق على أن العتيرة غير واجبة. والعتيرة في اللغة : هي النسيكة التي تعتر ، أي : تذبح ، كانوا يذبحون في رجب تعظيما له ، لأنه أول شهر من الأشهر الحرم ، والأشهر الحرم أربعة : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم واحد فرد ، وثلاثة سرد. وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب. وذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة في رجب ، وروي أن رجلا قال : يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال : " اذبحوا لله في أي شهر كان ، وبروا الله وأطعموا ".

مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ ← أَبِي رَمْلَةَ ← ابْنُ عَوْفٍ ← مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ، ← أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ← عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيرْعَاقُولِيُّ ← حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث البغدادي ← أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ← أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله القفال

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1128

شرح السنة للبغوي #1129

1129 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد إسماعيل ، نا علي بن عبد الله ، نا سفيان ، قال الزهري عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا فرع ولا عتيرة " قال : الفرع : أول نتاج كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه صفحة رقم 351 لطواغيتهم ، والعتيرة في رجب. هذا الحديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، وغيره ، عن سفيان. وروي أنه سئل عن الفرع ؟ فقال : " والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحميل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه ، فتلصق لحمة بوبره ، وتكفا إناءك ، وتوله ناقتك " ، ويروى " حتى يكون بكرا زحربا " والزحزب : الذي قد غلظ جسمه ، واشتد لحمه ، قال أبو عبيد : الفرعة والفرع بنصب الراء : أول ولد تلده الناقة كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية ، فنهوا عنه ، وجعل أبو عبيد هذا الحديث ناسخا للحديث الأول. صفحة رقم 352 وسئل القاسم بن محمد عن العتيرة ؟ قال : ما حاجتك إلى ذبائح صفحة رقم 353 الجاهلية ، وسئل عطاء بن يسار عن العتيرة ، فكرهها ، وقال الحسن : ليس في الإسلام عتيرة ، إنما كان ذلك في الجاهلية ، كان أحدهم إذا صام رجبا ذبح عتيرة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← محمد إسماعيل ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1129

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book