شرح السنة للبغوي #1127
1127 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، أنا عبد الرحمن بن حميد ، عن سعيد بن المسيب. عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره ، ولا من بشره شيئا ". صفحة رقم 348 هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، وأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان ، وقال : " فلا يأخذن شعرا ، ولا يقلمن ظفرا ". واختلف العلماء في القول بظاهر الحديث ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظفره ما لم يذبح ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، وبه قال ربيعة ، وأحمد ، وإسحاق. وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب ، ورخص فيه أصحاب الرأي وحلق ابن عمر بعدما ذبحت أضحيته يوم العيد ، وكان الحسن يأمر من ضحى أن يأخذ من شعره وشاربه وأظفاره. قال رحمه الله : وفي الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " فإذا أراد أحدكم أن يضحي " ولو كانت واجبة لم يفوض إلى إرادته. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة ، بل هي سنة يستحب أن يعمل بها ، روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة ، وهو قول ابن عباس ، وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي. صفحة رقم 349 وذهب أصحاب الرأي إلى وجوبها على من ملك نصابا ، واحتجوا بما.
أُمِّ سَلَمَةَ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي
شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1127
