Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1113

1113 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا إسماعيل ، عن أيوب ، عن محمد. عن أنس قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ". هذا حديث صحيح.

أَنَسٍ، ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلَ ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1113

شرح السنة للبغوي #1114

1114 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن زبيد ، عن الشعبي. عن البراء قال : خطبنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم النحر قال : " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا : أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك ، فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل أن نصلي ، فإنما هو لحم عجلة لأهله ، ليس من النسك في شيء " فقام خالي أبو بردة بن نيار ، فقال : يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة ، قال : " اجعلها مكانها " أو قال : " اذبحها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. صفحة رقم 328 وقال مطرف عن الشعبي : إن عندي داجنا جدعة من المعز ؟ قال : " اذبحها ولا تصلح لغيرك ". قوله : " لا تجزي عن أحد بعدك " أي : لا تقضي ، بلا همز ، يقال : جزى عني هذا الأمر ، ويجزيك من هذا الأمر الأقل ، أي : يقضي وينوب ، قال الله سبحانه وتعالى : ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا ( أي : لا تقضي عنها ، ولا تنوب ، والمتجازي للدين : هو المتقاضي. ومعنى قولهم : جزاه الله خيرا ، أي : قضاه الله ما أسلف ، فإذا كان بمعنى الكفاية ، قلت : جزأ عني وأجزأ بالهمز. والجذع من المعز غير جائز في الأضحية ، ويجوز من الضأن عند أكثرهم ، قيل : لأنه ينزو ، فيلقح ، ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنيا. قال رحمه الله : هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية ، والسن التي تجوز في الأضحية. أما وقتها ، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر ، ثم ذهب قوم إلى أن وقت الأضحية يدخل إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قيد رمح ، ومضى بعده قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين اعتبارا بصلاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وخطبته ، فإن ذبح بعده ، جاز ، سواء صلى صفحة رقم 329 الإمام أو لم يصل ، فإن ذبح قبله ، لم يجز سواء كان في المصر أو في القرى ، وهو قول الشافعي. ورخص قوم لأهل القرى أن يذبحوا بعد طلوع الفجر ، وهو قول ابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، فأما أهل المصر ، فلا ذبح لهم حتى يصلي الإمام ، فإن لم يصل فحتى تزول الشمس. وذهب قوم إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام. ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ، وهو قول الحسن وعطاء ، وبه قال الشافعي ، وذهب جماعة إلى أن وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده ، يروى ذلك عن علي ، وعبد الله بن عمر ، وإليه ذهب أصحاب الرأي. أما سن الأضحية ، فاتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني ، ، والثني من الإبل : ما استكمل خمس سنين ، ومن البقر والمعز : ما استكمل سنتين ، وطعن في الثالثة. أما الجدع من الضأن ، فاختلفوا فيه ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فمن بعدهم إلى جوازه ، غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيما. صفحة رقم 330 وقال الزهري : لا يجوز من الضأن إلا الثني فصاعدا ، كالإبل والبقر ، والأول أصح ، لما روي عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول " نعمت الأضحية الجذع من الضأن ". وروي هذا عن أبي هريرة موقوفا.

الْبَرَاءِ ← الشَّعْبِيِّ ← زُبَيْدٍ، ← شُعْبَةُ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1114

شرح السنة للبغوي #1115

1115 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، نا أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر هاشم بن القاسم ، نا أبو خيثمة ، نا أبو الزبير. عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن ". صفحة رقم 331 هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم ، عن أحمد بن يونس ، عن زهير وروى عن عقبة بن عامر قال : قسم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بين أصحابه ضحايا ، فصارت لعقبة جذعة ، فقال " ضح بها ".

جَابِرٍ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← أَبُو خَيْثَمَةَ ← أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ← الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أحمد بن الحسن الحيري ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1115

شرح السنة للبغوي #1116

1116 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير. عن عقبة بن عامر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله [ ] ، فقال : " ضح به أنت ". صفحة رقم 332 هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم أيضا ، عن قتيبة. والسنة أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه ، وأن يذبح بالمصلى.

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ← أَبِي الْخَيْرِ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1116

شرح السنة للبغوي #1117

1117 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا أبو الأزهر هو أحمد بن الأزهر السليطي ، نا أبو أسامة ، نا أسامة بن زيد ، عن نافع. عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يذبح أضحية بالمصلى ، وكان ابن عمر يفعله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أبو الأزهر هو أحمد بن الأزهر السليطي ← أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1117

شرح السنة للبغوي #1118

1118 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو عمر بكر بن محمد المزني ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد ، نا الحسين بن الفضل البجلي ، نا عفان ، نا أبان ، نا قتادة ، نا. أنس أنه رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يذبح أضحيته بيد نفسه ، ويكبر عليها.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← أَبَانُ، ← عَفَّانُ ← الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَفِيدُ، ← أبو عمر بكر بن محمد المزني ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1118

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book