Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1109

1109 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان ابن حرب ، نا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة ، فجعلن يلقين ، تلقي المرأة خرصها وسخابها. هذا حديث صحيح. والخرص : الحلقة الصغيرة من الحلي ، والسخاب : القلادة صفحة رقم 316 وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلى قبل العيد ولا بعده ، روي ذلك عن ابن عمر ، وجابر ، وهو قول شريح ، وبه يقول أحمد ، وإسحاق ، وكره ابن عباس الصلاة قبل العيد ، وروي ذلك عن علي. وذهب قوم إلى أنه يصلى قبلها وبعدها ، روي عن سهل بن سعد ، ورافع بن خديج أنهما كانا يصليان قبل العيد وبعده ، ومثله عن أنس وعن عروة بن الزبير أنه كان يصلي يوم الفطر قبل العيد وبعده في المسجد ، وبه يقول الشافعي. صفحة رقم 317 وعن القاسم : أنه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات. وروي عن محمد بن علي بن الحنفية ، عن أبيه قال : كنا في عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى ، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه. وفي الحديث دليل على أنه يجوز عطية المرأة بغير إذن الزوج ، وهو قول عامة أهل العلم ، إلا ما حكي عن مالك أنه قال : عطيتها دون إذن الزوج مردودة ، وقد روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يجوز لا مرأة عطية إلا بإذن زوجها ". صفحة رقم 318 وذلك عند أكثر أهل العلم على معنى حسن العشرة ، واستطابه نفس الزوج ، ويحتمل أن يكون في غير الرشيدة.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← سليمان ابن حرب ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1109

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book