شرح السنة للبغوي #744
744 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي المروزي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد ابن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا علي بن المبارك ، نا يحيى بن أبي كثير ، عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب ". قال أبو سليمان : فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة ، وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا يفسد الصلاة ، وذلك أن قتل العقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين ، فأما إذا تتابع العمل وصار صفحة رقم 268 في حد الكثرة بطلت الصلاة. وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان ونحوها ، ورخص عامة أهل العلم من الصحابة فيمن بعدهم في قتل الأسودين في الصلاة ، إلا إبراهيم النخعي ، فإنه لم يرخص ، وقال : إن في الصلاة لشغلا ، والسنة أولى بالاتباع.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثَ ← أبو بكر محمد بن بكر بن محمد ابن عبد الرزاق بن داسة التمار ← أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ← أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي المروزي
شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 744
