Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2401

2401 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن محمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فردني ، ثم عرضت عليه عام الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني. قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، فقال : هذا فرق بين المقاتلة والذرية ، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ومن لم يبلغها في الذرية. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، كلاهما عن عبيد الله بن عمر. صفحة رقم 338 والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا استكمل الغلام ، أو الجارية خمس عشرة سنة ، كان بالغا ، وبه قال سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق. وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه خمس عشرة سنة بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه ، وكذلك إذا حاضت الجارية بعد استكمال تسع ، ولا حيض ، ولا احتلام قبل بلوغ التسع. وإذا أتت الجارية بولد قبل بلوغها خمس عشرة سنة يحكم ببلوغها قبل ذلك بستة أشهر ، لأنها أقل مدة الحمل. قال الشافعي رضي الله عنه : وأعجل من سمعت من النساء يحضن نساء بتهامة يحضن وهن بنات تسع. وقال الحسن بن صالح : أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة ، وعن أبي العالية ، أن عمر بن الخطاب قال : يكتب للصغير حسناته ، ولا تكتب عليه سيئاته ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب عليه وله ، فذكر ذلك للحسن ، فقال : ذلك حين يحتلم. قال أحمد وإسحاق : للبلوغ ثلاث منازل : بلوغ خمس عشرة ، أو الاحتلام ، فإن لم يعرف سنه ، ولا احتلامه ، فالإنبات ، يعني العانة. وحكي عن مالك أيضا أنه جعل الإنبات بلوغا ، وقال في السن : إذا بلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم ، حكم ببلوغه ، ولم يجعل الخمسة عشر حدا. وجعل الشافعي الإنبات بلوغا في أولاد الكفار دون المسلمين حتى يجوز قتل من أنبت من السبي ، لأن الكفار لا يوقف على مواليدهم ، فيعرف بلوغهم بالسن. ولا يمكن الرجوع إلى قولهم ، لأنهم متهمون في ذلك الدفع القتل عن أنفسهم. روي عن عطية القرظي قال : كنت من سبي قريظة ، فكانوا صفحة رقم 339 ينظرون " فمن أنبت الشعر ، قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت ممن لم ينبت. وقال أبو حنيفة : حد بلوغ الغلام ثمان عشرة سنة ، إلا أن يحتلم قبلها ، وحد بلوغ الجارية سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبلها.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن محمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2401

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book