Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2371

2371 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه صفحة رقم 265 عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعم ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسحاق ابن عيسى ، عن مالك ، ورواه سليمان بن بلال ، عن سهيل بإسناده ، وزاد ، قال : كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور ، وأنا أغير منه ، والله أغير مني ". قال أبو سليمان الخطابي : يشبه أن تكون مراجعة سعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) طمعا في الرخصة ، لا ردا لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلما أبى ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، سكت ، وانقاد. قال الإمام : فيه دليل على أن من قتل رجلا ، ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه ، وكونه محصنا مستحقا للرجم ، كما لو قتله ، ثم ادعى أنه كان قد قتل أبي ، فعليه البينة ، وكذلك لو قطع يده ، ثم ادعى عليه سرقة لا يقبل حتى يقيم بينة على أنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه ، وقد قال علي رضي الله عنه : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته أي : يسلم إلى صفحة رقم 266 أولياء القتيل ليقتلوه. والرمة : الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل ، أي : يسلم إليهم بحبل في عنقه ، وقيل : أراد إعطاء البعير برمته يعني إبل الدية ، والرمة : الحبل الذي في عنق البعير. وروي عن عمر أنه أهدر دمه. ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه ، أما في الحكم ، فيقتص منه ، وقال أحمد : إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه ، وكذلك قال إسحاق.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أبيه صفحة رقم ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2371

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book