Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الطلاق ) chevron_rightHadith #2371 chevron_right


2371 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه صفحة رقم 265 عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعم ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسحاق ابن عيسى ، عن مالك ، ورواه سليمان بن بلال ، عن سهيل بإسناده ، وزاد ، قال : كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور ، وأنا أغير منه ، والله أغير مني ". قال أبو سليمان الخطابي : يشبه أن تكون مراجعة سعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) طمعا في الرخصة ، لا ردا لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلما أبى ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، سكت ، وانقاد. قال الإمام : فيه دليل على أن من قتل رجلا ، ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه ، وكونه محصنا مستحقا للرجم ، كما لو قتله ، ثم ادعى أنه كان قد قتل أبي ، فعليه البينة ، وكذلك لو قطع يده ، ثم ادعى عليه سرقة لا يقبل حتى يقيم بينة على أنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه ، وقد قال علي رضي الله عنه : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته أي : يسلم إلى صفحة رقم 266 أولياء القتيل ليقتلوه. والرمة : الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل ، أي : يسلم إليهم بحبل في عنقه ، وقيل : أراد إعطاء البعير برمته يعني إبل الدية ، والرمة : الحبل الذي في عنق البعير. وروي عن عمر أنه أهدر دمه. ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه ، أما في الحكم ، فيقتص منه ، وقال أحمد : إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه ، وكذلك قال إسحاق.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2371

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أبيه صفحة رقم
  • سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books