Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2354

2354 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 216 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخبرته أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جاءها حين أمر الله عز وجل أن يخير أزواجه قالت : فبدأ بي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : " إني ذاكر لك أمرا ، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك " وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ، قالت : ثم قال : " إن الله سبحانه وتعالى قال : ) يا أيها النبي قل لأزواجك ( إلى تمام الآيتين ، فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ، ورسوله ، والدار الآخرة. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن عبد الله بن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، وزاد : ثم فعل أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مثل ما فعلت. ورواه أبو الزبير ، عن جابر ، وقال : قالت : عائشة : أسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال : " إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ، ولكن بعثني معلما ميسرا ".

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2354

شرح السنة للبغوي #2355

2355 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمر بن حفص ، نا أبي ، نا الأعمش ، نا مسلم ، عن مسروق عن عائشة قالت : خيرنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاخترنا الله ، ورسوله ، فلم يعد ذلك علينا شيئا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وغيره ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش. قال الإمام : اختلف أهل العلم فيمن خير امرأته ، فاختارت نفسها ، فذهب أكثرهم إلى أنه يقع به طلقة واحدة رجعية يروى ذلك عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وسفيان ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه يقع به طلقة بائنة ، يروى ذلك عن علي ، وعن عمر ، وابن مسعود رواية أخرى ، مثل ذلك ، وبه قال أصحاب الرأي ، وقال بعضهم : يقع به الثلاث ، روي ذلك عن زيد بن ثابت ، وبه قال الحسن ، وهو قول مالك. أما إذا اختارت الزوج ، فلا يقع به شيء عند الأكثرين. قال مسروق : ما أبالي خيرت امرأتي واحدة ، أو مائة ، أو ألفا بعد أن تختارني. قالت عائشة : خيرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاخترناه ، أفكان طلاقا ؟ صفحة رقم 218 وحكي عن الحسن أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول مالك ، ويروى ذلك عن علي وزيد. وإذا فوض الرجل طلاق امرأته إليها ، فقال لها : طلقي نفسك. أو خيرها ، أو قال لها : أمرك بيدك ، وأراد به تفويض الطلاق ، فطلقت نفسها في المجلس يقع ، ولو فارقت مجلسها قبل أن تطلق نفسها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأمر خرج من يدها بمفارقة المجلس كما لو ردته ، فلا يقع إذا طلقت نفسها بعده ، كما لو باع من رجل شيئا ، ففارق المجلس قبل أن يقبل ، وهو قول شريح ، ومسروق ، وعطاء ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، وإليه ذهب مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن خيارها لا يبطل بمفارقة المجلس ، ولها تطليق نفسها بعده ، وهو قول قتادة ، والحسن ، والزهري. واختلف أهل العلم فيما لو قال الزوج لها : أمرك بيدك ، فطلقت نفسها ، ونوت أكثر من واحدة ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع إلا واحدة ، وهو قول عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال الثوري ، وأصحاب الرأي. روي أن محمد بن عتيق قال : ملكت امرأتي أمرها ، ففارقتني ، فقال زيد بن ثابت : ارتجعها إن شئت ، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. وقال ابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثا ، وأنكر الزوج ، وقال : لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة ، كان القول قوله مع يمينه ، وهو قول الشافعي ، وإسحاق ، وقال عثمان بن عفان : صفحة رقم 219 القضاء ما قضت ، وهو قول مالك ، وأحمد. وروي عن الحسن في أمرك بيدك : أنها ثلاث. وروي عن القاسم بن محمد أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها ، فقالت : أنت الطلاق ، قالت ذلك ثلاثا ، فاختصما إلى مروان فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة ، وردها إليه ، وكان القاسم يعجبه هذا القضاء.

عَائِشَةَ ← مَسْرُوقٍ ← مُّسْلِمٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2355

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book