Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2350

2350 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا أيوب بن سويد ، حدثني سفيان وهو الثوري ، عن جويبر ، عن الضحاك عن النزال بن سبرة ، عن علي ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتاق إلا بعد ملك ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا صمت يوم إلى الليل ". جويبر بن سعيد البلخي ، ضعفه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين. صفحة رقم 199 وروى عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله [ ] : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ". قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو أحسن شيء روي في هذا الباب. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه لو نجز طلاق امرأة قبل النكاح ، أو عتق عبد قبل الملك أنه لغو ، وكذلك لو علق الطلاق أو العتق قبل الملك بصفة من غير إضافة إلى الملك ، فهو لغو حتى لو وجدت الصفة بعد الملك لا يقع ، وإنما اختلف أهل العلم في تعليق الطلاق بالنكاح بأن قال لامرأة أجنبية : إذا نكحتك ، فأنت طالق ، أو قال لعبد : إذا ملكتك ، فأنت حر ، فذهب أكثرهم إلى أنه لغو ، ولا يقع بعد حصول الملك ، روي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، ومعاذ بن جبل ، وعائشة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبان بن عثمان ، وعلي بن حسين ، وشريح ، وسعيد بن جبير ، والقاسم ، وطاووس ، والحسن ، وعكرمة ، وعطاء ، وعامر بن سعد ، وجابر بن زيد ، ونافع بن جبير ، ومحمد بن كعب ، وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، والشعبي ، وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي. وروي عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر أنهم قالوا : يقع به الطلاق إذا نكح ، وبه قال إبراهيم النخعي والزهري ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، ويروى هذا أيضا عن سالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، صفحة رقم 200 وسليمان بن يسار ، وقال ربيعة ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، إن سمى امرأة بعينها ، أو وقت وقتا ، أو قال : إن تزوجت من بلد كذا ، أو من قبيلة كذا ، فإذ نكح يقع ، وإن عم ، فلا يقع ، ويروى مثل هذا عن ابن مسعود أيضا ، وإبراهيم النخعي. وقال أحمد وأبو عبيد : إن كان نكح ، لم يؤمر بالفراق ، وإن لم ينكح ، فلا يفعل ، وروي مثله عن ابن المبارك وإسحاق. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق : لا يتزوج ، ثم بدا له أن يتزوج ، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا ؟ فقال : إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة ، فله أن يأخذ بقولهم ، وإلا فلا أرى له ذلك. ولو علق رجل طلاق زوجته بصفة ، فقبل وجود تلك الصفة أبانها بأقل من ثلاث طلقات ، ثم نكحها ، ثم وجدت الصفة ، يقع الطلاق على أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة. والقول الثاني وهو اختيار المزني : لا يقع. ولو أبانها بثلاث طلقات ، ثم نكحها بعد زوج آخر ، فوجدت الصفة ، لا تطلق ، وكذلك لو علق عتق عبده بصفة ، فزال ملكه عنه ، ثم ملكه ، ثم وجدت الصفة ، هل يعتق ؟ على قولين. وقوله : " لا يتم بعد احتلام " : اليتيم : اسم الصغير لا أب له ، له سهم من الخمس ، فإذا بلغ ، زال عنه اسم اليتيم ، فلا يستحق ما يستحق بمعنى اليتم ، والمراد من الاحتلام : البلوغ. وقوله : " ولا رضاع بعد فطام " : المراد منه بعد انقضاء الحولين ، لأنه أوان الفطام في الغالب. صفحة رقم 201 وقوله : " لا صمت يوم إلى الليل " معناه : رد عادة الجاهلية ، فإنه كان من نسك أهل الجاهلية الصمات حين يعتكف الواحد منهم اليوم والليلة صامتا لا ينطق ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا بالذكر والنطق بالخير. قال طاووس : من تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله. ولو قال لامرأة : إن نكحتك ، فأنت علي كظهر أمي ، فنكحها لم يكن مظاهرا ، وذهب جماعة إلى أنه إن نكحها ، كان مظاهرا لا يجوز أن يمسكها ما لم يكفر ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، ومثل هذا عن القاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار أيضا رواية.

عَلِيٍّ، ← النَّزَّالِ بن سبرة ← الضَّحَّاكُ، ← جُوَيْبِرٍ ← سُفْيَانُ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ، ← اَیُّوْبُ بْنُ سُوَیْدٍ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ← أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) · Hadith 2350

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book