Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الطلاق ) chevron_rightHadith #2350 chevron_right


2350 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا أيوب بن سويد ، حدثني سفيان وهو الثوري ، عن جويبر ، عن الضحاك عن النزال بن سبرة ، عن علي ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتاق إلا بعد ملك ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا صمت يوم إلى الليل ". جويبر بن سعيد البلخي ، ضعفه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين. صفحة رقم 199 وروى عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله [ ] : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ". قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو أحسن شيء روي في هذا الباب. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه لو نجز طلاق امرأة قبل النكاح ، أو عتق عبد قبل الملك أنه لغو ، وكذلك لو علق الطلاق أو العتق قبل الملك بصفة من غير إضافة إلى الملك ، فهو لغو حتى لو وجدت الصفة بعد الملك لا يقع ، وإنما اختلف أهل العلم في تعليق الطلاق بالنكاح بأن قال لامرأة أجنبية : إذا نكحتك ، فأنت طالق ، أو قال لعبد : إذا ملكتك ، فأنت حر ، فذهب أكثرهم إلى أنه لغو ، ولا يقع بعد حصول الملك ، روي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، ومعاذ بن جبل ، وعائشة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبان بن عثمان ، وعلي بن حسين ، وشريح ، وسعيد بن جبير ، والقاسم ، وطاووس ، والحسن ، وعكرمة ، وعطاء ، وعامر بن سعد ، وجابر بن زيد ، ونافع بن جبير ، ومحمد بن كعب ، وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، والشعبي ، وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي. وروي عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر أنهم قالوا : يقع به الطلاق إذا نكح ، وبه قال إبراهيم النخعي والزهري ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، ويروى هذا أيضا عن سالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، صفحة رقم 200 وسليمان بن يسار ، وقال ربيعة ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، إن سمى امرأة بعينها ، أو وقت وقتا ، أو قال : إن تزوجت من بلد كذا ، أو من قبيلة كذا ، فإذ نكح يقع ، وإن عم ، فلا يقع ، ويروى مثل هذا عن ابن مسعود أيضا ، وإبراهيم النخعي. وقال أحمد وأبو عبيد : إن كان نكح ، لم يؤمر بالفراق ، وإن لم ينكح ، فلا يفعل ، وروي مثله عن ابن المبارك وإسحاق. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق : لا يتزوج ، ثم بدا له أن يتزوج ، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا ؟ فقال : إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة ، فله أن يأخذ بقولهم ، وإلا فلا أرى له ذلك. ولو علق رجل طلاق زوجته بصفة ، فقبل وجود تلك الصفة أبانها بأقل من ثلاث طلقات ، ثم نكحها ، ثم وجدت الصفة ، يقع الطلاق على أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة. والقول الثاني وهو اختيار المزني : لا يقع. ولو أبانها بثلاث طلقات ، ثم نكحها بعد زوج آخر ، فوجدت الصفة ، لا تطلق ، وكذلك لو علق عتق عبده بصفة ، فزال ملكه عنه ، ثم ملكه ، ثم وجدت الصفة ، هل يعتق ؟ على قولين. وقوله : " لا يتم بعد احتلام " : اليتيم : اسم الصغير لا أب له ، له سهم من الخمس ، فإذا بلغ ، زال عنه اسم اليتيم ، فلا يستحق ما يستحق بمعنى اليتم ، والمراد من الاحتلام : البلوغ. وقوله : " ولا رضاع بعد فطام " : المراد منه بعد انقضاء الحولين ، لأنه أوان الفطام في الغالب. صفحة رقم 201 وقوله : " لا صمت يوم إلى الليل " معناه : رد عادة الجاهلية ، فإنه كان من نسك أهل الجاهلية الصمات حين يعتكف الواحد منهم اليوم والليلة صامتا لا ينطق ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا بالذكر والنطق بالخير. قال طاووس : من تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله. ولو قال لامرأة : إن نكحتك ، فأنت علي كظهر أمي ، فنكحها لم يكن مظاهرا ، وذهب جماعة إلى أنه إن نكحها ، كان مظاهرا لا يجوز أن يمسكها ما لم يكفر ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، ومثل هذا عن القاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار أيضا رواية.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2350

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَلِيٍّ،
  • النَّزَّالِ بن سبرة
  • الضَّحَّاكُ،
  • جُوَيْبِرٍ
  • سُفْيَانُ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ،
  • اَیُّوْبُ بْنُ سُوَیْدٍ
  • الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
  • أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم،
  • أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان
  • الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books