Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2325

2325 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عمي محمد بن علي ابن شافع ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : كان رسول الله [ ] إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن عائشة ، وأخرجه محمد من طريق الزهري عن عروة ، عن عائشة. صفحة رقم 154 قال الإمام : إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ، ويحمل بعض نسائه مع نفسه ، فليس له ذلك إلا أن يقرع بينهن ، ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت ، ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد على مقام المسافرين ، فإن زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين ، فعليه قضاء ما زاد للباقيات ، هذا قول أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنه يقضي للبواقي مدة غيبته بكل حال ، والأول قول عامة أهل العلم ، وهو الأصح ، لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج ، فقد تعبت بمشقة السفر ، والتسوية بينها وبين من هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف. ولو خرج بواحدة من غير قرعة ، فعليه القضاء للبواقي ، وهو بهذا الفعل عاص ، وإذا أراد سفر نقلة ، فليس له تخصيص بعضهم لا بالقرعة ولا بغيرها ، بل إما أن يحملهن جميعا ، أو يتركهن جميعا ، فإن خص بعضهن ، عصى ، وعليه القضاء للمخلفات ، فإذا حمل مع نفسه بالقرعة اثنتين إلى السفر ، فعليه التسوية بينهما في السفر ، وعماد القسم في حق المقيم الليل ، والنهار تبع له ، فإن كان الرجل ممن يعمل بالليل ، فعماد القسم في حقه النهار ، والليل تبع له ، وفي حق المسافر مادام سائرا ، فمن وقت الحلول إلى الارتحال قل أم كثر ، ليلا كان أو نهارا.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عمي محمد بن علي ابن شافع ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2325

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book