Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2306

2306 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم ، عن طاووس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ، ولا يمسها ، ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ، لأن الله يقول : ) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن صفحة رقم 129 وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (. قال الإمام : المطلقة بعد الفرض قبل المسيس تستحق نصف المفروض ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ( [ البقرة : 237 ]. فإن خلا بها ولم يمسها ، ثم طلقها ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ، لعدم الدخول ، وهو قول ابن عباس ، وابن مسعود ، وهو قول الشافعي ، وقال قوم : يجب لها جميع المهر ، يروى ذلك عن عمر قال : إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق ، ومثله عن زيد بن ثابت ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقالوا : إذا كان هناك مانع شرعي بأن كانت المرأة حائضا أو نفساء ، أو أحدهما صائم أو محرم ، أو بها رتق ، أو قرن ، فلا يتقرر المهر ، وإن كان الزوج مجبوبا أو عنينا يتقرر ، وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها ، لا على التقرير واختلف أهل العلم في أن النظر إلى الفرج هل يوجب الصداق ؟ قال إبراهيم النخعي : إذا نظر الرجل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره ، فقد وجب الصداق.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوُوسٍ، ← لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2306

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book