شرح السنة للبغوي #2302
2302 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جاءته امرأة ، فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ " فقال ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا " ، فقال : ما أجد ، قال : فالتمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها ، فقال صفحة رقم 118 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قد زوجتكها بما معك من القرآن ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، كلاهما عن أبي حازم. وقال زائدة عن أبي حازم في هذا الحديث : " انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ". وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ويعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال : معي سورة كذا وسورة كذا قال : " أتقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ " قال : نعم ، قال : اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن ". صفحة رقم 119 وقال سفيان عن أبي حازم : قد أنكحتكها وقال أبو غسان عن أبي حازم : " أمكناكها بما معك من القرآن ". وروي نحو هذه القصة عن أبي هريرة ، وقال : فقال : ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة ، أو التي تليها ، قال : " قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ". قال الإمام في هذا دليل على أن أقل الصداق لا تقدير له ، لأن النبي [ ] قال : " التمس شيئا " ، وهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال وإن قل ، ثم قال : " ولو خاتما من حديد " ، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه ، وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق ، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا ، جاز أن يكون صداقا ربيعة وسفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وقال عمر بن الخطاب ، في ثلاث قبضات زبيب مهر ، وقال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا ، جاز. وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة وهو قول مالك وأصحاب الرأي غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، وعند أصحاب الرأي عشرة دراهم. وكان إبراهيم النخعي يكره أن يتزوج الرجل على أقل من أربعين درهما ، ويقول : مثل مهر البغي يعني ما دون ذلك. صفحة رقم 120 والأول أولى ، لما رويناه من الحديث ، وروي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا ، فقد استحل ".
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ← أَبِي حَازِمٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2302
