Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2302

2302 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جاءته امرأة ، فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ " فقال ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا " ، فقال : ما أجد ، قال : فالتمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها ، فقال صفحة رقم 118 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قد زوجتكها بما معك من القرآن ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، كلاهما عن أبي حازم. وقال زائدة عن أبي حازم في هذا الحديث : " انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ". وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ويعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال : معي سورة كذا وسورة كذا قال : " أتقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ " قال : نعم ، قال : اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن ". صفحة رقم 119 وقال سفيان عن أبي حازم : قد أنكحتكها وقال أبو غسان عن أبي حازم : " أمكناكها بما معك من القرآن ". وروي نحو هذه القصة عن أبي هريرة ، وقال : فقال : ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة ، أو التي تليها ، قال : " قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ". قال الإمام في هذا دليل على أن أقل الصداق لا تقدير له ، لأن النبي [ ] قال : " التمس شيئا " ، وهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال وإن قل ، ثم قال : " ولو خاتما من حديد " ، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه ، وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق ، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا ، جاز أن يكون صداقا ربيعة وسفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وقال عمر بن الخطاب ، في ثلاث قبضات زبيب مهر ، وقال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا ، جاز. وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة وهو قول مالك وأصحاب الرأي غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، وعند أصحاب الرأي عشرة دراهم. وكان إبراهيم النخعي يكره أن يتزوج الرجل على أقل من أربعين درهما ، ويقول : مثل مهر البغي يعني ما دون ذلك. صفحة رقم 120 والأول أولى ، لما رويناه من الحديث ، وروي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا ، فقد استحل ".

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ← أَبِي حَازِمٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2302

شرح السنة للبغوي #2303

2303 - وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجل من بني فزارة ومعه امرأة له ، فقال : إني تزوجتها بنعلين ، فقال لها : رضيت ؟ قالت : نعم ، ولو لم يعطني لرضيت ، قال : " شأنك وشأنها ". وفي حديث سهل بن سعد دليل على جواز لبس خاتم الحديد ، وكرهه بعضهم ، لما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء صفحة رقم 121 إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وعليه خاتم من شبه. فقال له : " مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ " فطرحه ، ثم جاء وعليه خاتم من حديد ، فقال : " مالي أرى عليك حلية أهل النار ؟ " فطرحه ، فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : " اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا " صفحة رقم 122 وإسناده غريب ، وحديث سهل أصح وروي عن عمر في كراهية خاتم الحديد وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة ، وفيه دليل على أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا ، وهو قول الشافعي وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولها مهر المثل ، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي ، ولم يجوزه مالك وقال مكحول ليس لأحد بعد رسول الله [ ] أن يفعله. وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وعلى جواز أن يجعل منفعة الحر صداقا ، وجملته أن كل عمل جاز الاستئجار عليه ، جاز أن يجعله صداقا ، ولم يجوز أصحاب الرأي أن يجعل منفعة الحر صداقا. ويحتج من جوز عقد النكاح بلفظ التمليك برواية من روى " فقد ملكتكها " ، وهو قول أصحاب الرأي ، ولم يجوز جماعة من العلماء بغير لفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول الشافعي ، ولا حجة فيه لمن أجاز بلفظ التمليك ، لأن العقد كان واحدا ، فلم يكن إلا بلفظ واحد ، واختلفت الرواية فيه ، فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب : زوجنيها ، إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ومن نقل غير لفظ التزويج ، لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد وإنما قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإمكان ، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز. صفحة رقم 123 وفيه دليل على أنه لو قال : زوجني ابنتك ، فقال : زوجتك ، صح وإن لم يقل : قبلت بعده ، وكذلك البيع وغيره.

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ← عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ← شَرِيكٌ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2303

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book