Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2270

2270 - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ، أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث ، عن يزيد ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن يحيى القطان ، عن عبد الحميد بن جعفر. صفحة رقم 54 قال الإمام : هذا عن أكثر أهل العلم خاص في شرط المهر إذا سمي لها مالا في الذمة ، أو عينا عليه أن يوفيها ما ضمن لها ، أو في الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد ، أما ما سوى ذلك مثل أن شرط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من دارها ، أو لا ينقلها من بلدها ، أو لا ينكح عليها ، أو نحو ذلك ، فلا يلزمه الوفاء به ، وله إخراجها ونقلها وأن ينكح عليها ، وبه قال عطاء ، والشعبي ، وقتادة ، وابن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي ، وأصحاب الرأي ، قال النخعي : كل شرط في النكاح ، فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. وذهب جماعة إلى أنه لو تزوجها على أن لا يخرجها من دارها ، ولا يخرج بها من بلدها ، أو ما أشبه ذلك ، يلزمه الوفاء به ، وهو قول ابن مسعود ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك ، وقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط. ولو تزوج امرأة على ألفين ، وشرط أن لا يخرجها من دارها ، فإن أخرجها ، فصداقها أربعة آلاف ، فاختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أن الشرط باطل ، والمسمى فاسد ، ولها مهر المثل ، وهو قول الشافعي ، وقال شريح : إن أخرجها ، فلها أربعة آلاف ، وقال حماد : لها ألفان أخرجها أو لم يخرجها.

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ← مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← يزيد ابن أبي حبيب، ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ← أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ← أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ← أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2270

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book