شرح السنة للبغوي #2270
2270 - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ، أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث ، عن يزيد ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن يحيى القطان ، عن عبد الحميد بن جعفر. صفحة رقم 54 قال الإمام : هذا عن أكثر أهل العلم خاص في شرط المهر إذا سمي لها مالا في الذمة ، أو عينا عليه أن يوفيها ما ضمن لها ، أو في الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد ، أما ما سوى ذلك مثل أن شرط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من دارها ، أو لا ينقلها من بلدها ، أو لا ينكح عليها ، أو نحو ذلك ، فلا يلزمه الوفاء به ، وله إخراجها ونقلها وأن ينكح عليها ، وبه قال عطاء ، والشعبي ، وقتادة ، وابن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي ، وأصحاب الرأي ، قال النخعي : كل شرط في النكاح ، فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. وذهب جماعة إلى أنه لو تزوجها على أن لا يخرجها من دارها ، ولا يخرج بها من بلدها ، أو ما أشبه ذلك ، يلزمه الوفاء به ، وهو قول ابن مسعود ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك ، وقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط. ولو تزوج امرأة على ألفين ، وشرط أن لا يخرجها من دارها ، فإن أخرجها ، فصداقها أربعة آلاف ، فاختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أن الشرط باطل ، والمسمى فاسد ، ولها مهر المثل ، وهو قول الشافعي ، وقال شريح : إن أخرجها ، فلها أربعة آلاف ، وقال حماد : لها ألفان أخرجها أو لم يخرجها.
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ← مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← يزيد ابن أبي حبيب، ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ← أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ← أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ← أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال
شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2270
