شرح السنة للبغوي #2254
2254 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو صفحة رقم 30 إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، وأخرجاه من رواية أبي هريرة. قوله : " الأيم أحق بنفسها " أراد بها الثيب بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها ، وقد روى زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل " الثيب أحق بنفسها من وليها " ويروى " الثيب يعرب عنها لسانها ، والبكر تستأذن في نفسها ". قوله : يعرب. قال أبو عبيد : يروى بالتخفيف ، قال الفراء : هو يعرب بالتشديد ، يقال عربت عن القوم : إذا تكلمت عنهم ، وأكثر أهل اللغة على أنهما لغتان صحيحتان يجوز أعربت وعربت.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو صفحة رقم إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2254
