Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2254

2254 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو صفحة رقم 30 إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، وأخرجاه من رواية أبي هريرة. قوله : " الأيم أحق بنفسها " أراد بها الثيب بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها ، وقد روى زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل " الثيب أحق بنفسها من وليها " ويروى " الثيب يعرب عنها لسانها ، والبكر تستأذن في نفسها ". قوله : يعرب. قال أبو عبيد : يروى بالتخفيف ، قال الفراء : هو يعرب بالتشديد ، يقال عربت عن القوم : إذا تكلمت عنهم ، وأكثر أهل اللغة على أنهما لغتان صحيحتان يجوز أعربت وعربت.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو صفحة رقم إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2254

شرح السنة للبغوي #2255

2255 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " البكر تستأذن " قلت : إن البكر تستحيي ؟ قال : " إذنها صماتها ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها ، فإن زوجها وليها دون إذنها ، فالنكاح مردود ، فأما البكر البالغة العاقلة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " والبكر تستأذن " وإليه ذهب الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها ، أو جدها من غير استئذان ، فجائز ، يروى ذلك عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار ، وسالم بن عبد الله ، وإليه ذهب مالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وقالوا : معنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " والبكر تستأذن " هو على استطابة النفس ، صفحة رقم 32 كما أمر تبارك وتعالى رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) بمشاورة الأصحاب ، فقال : ) وشاورهم في الأمر ( [ آل عمران : 159 ] وذلك على استطابة نفوسهم. وروي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " آمروا النساء في بناتهن ". وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها ، وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات ، لأن جواز العقد على البنات متوقف على رضى الأمهات. واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح ، يكتفى بسكوتها ، ويشترط صريح نطق الثيب ، وقيل : السكوت من البكر إذن في حق الأب والجد ، فأما في حق غيرهما من الأولياء فيشترط النطق ، والأكثرون على أنه إذن في حق جميع الأولياء. صفحة رقم 33 ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله : " الثيب أحق بنفسها من وليها " قالوا : مفهومه يدل على أن الولي أحق بالبكر منها بنفسها ، وذكر كل واحدة على الانفراد دليل على اختلافهما في الحكم ، ومعنى قوله " أحق بنفسها " أراد في اختيار الزوج ، لا في العقد ، فإن مباشرة العقد عليها إلى وليها.

عَائِشَةَ ← ذَكْوَانَ، ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2255

شرح السنة للبغوي #2256

2256 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فرد نكاحها. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسماعيل ، عن مالك. قال الإمام : فيه دليل أن تزويج الثيب لا يجوز إلا بإذنها ، وذكر الثيابة في الحديث يدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك ، لأن تقييد الشيء بأخص أوصافه يدل على أن ما عداه بخلافه ، وليس المراد من رد النكاح رفعا بعد الانعقاد ، وإنما هو حكم بأنه مردود غير منعقد. صفحة رقم 34 وقد روي عن عكرمة أن جارية بكرا أتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهذا حديث مرسل لا تقوم به الحجة ، ورواه بعضهم عن عكرمة عن ابن عباس متصلا ولا يصح. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح باطل ، وبه قال الشافعي ، وقال قوم : موقوف على إجازتها ، فإن أجازت ، جاز وهو قول أصحاب الرأي.

خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2256

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book