شرح السنة للبغوي #2236
2236 - أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي بها ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ، نا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود ، نا أبو عبد الله محمد بن أيوب البجلي ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ، فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع ، فليصم ، فإن الصوم له وجاء ". صفحة رقم 4 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية كل عن الأعمش. والباءة : كناية عن النكاح ، ويقال للجماع أيضا : الباءة وأصلها المكان ، والذي يأوي إليه الإنسان ، ومنه اشتق مباءة الغنم ، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل ، سمي النكاح بها ، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. والوجاء : دق الأنثيين ، والخصاء : نزعهما ، ومعناه : أنه يقطع النكاح ، فإن الموجوء لا يضرب. وفي بعض الأحاديث " صوموا ووفروا أشعاركم فإنها مجفرة " يعني : مقطعة للنكاح ، ونقص للماء ، يقال للبعير إذا أكثر الضراب حتى ينقطع : قد جفر يجفر جفورا ، فهو جافر. وفي الحديث دليل ، على استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ، ووجد أهبته ، ويكره له أن لا ينكح ، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يجب أن ينكح ، والعامة على استحبابه. صفحة رقم 5 روي عن أبي أيوب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " أربع من سنن المرسلين : الحياء ، والتعطر ، والسواك ، والنكاح ".
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ← عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ بْنِ مَسْعُودٍ ← أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ← أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي بها
شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2236
