Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2236

2236 - أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي بها ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ، نا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود ، نا أبو عبد الله محمد بن أيوب البجلي ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ، فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع ، فليصم ، فإن الصوم له وجاء ". صفحة رقم 4 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية كل عن الأعمش. والباءة : كناية عن النكاح ، ويقال للجماع أيضا : الباءة وأصلها المكان ، والذي يأوي إليه الإنسان ، ومنه اشتق مباءة الغنم ، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل ، سمي النكاح بها ، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. والوجاء : دق الأنثيين ، والخصاء : نزعهما ، ومعناه : أنه يقطع النكاح ، فإن الموجوء لا يضرب. وفي بعض الأحاديث " صوموا ووفروا أشعاركم فإنها مجفرة " يعني : مقطعة للنكاح ، ونقص للماء ، يقال للبعير إذا أكثر الضراب حتى ينقطع : قد جفر يجفر جفورا ، فهو جافر. وفي الحديث دليل ، على استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ، ووجد أهبته ، ويكره له أن لا ينكح ، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يجب أن ينكح ، والعامة على استحبابه. صفحة رقم 5 روي عن أبي أيوب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " أربع من سنن المرسلين : الحياء ، والتعطر ، والسواك ، والنكاح ".

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ← عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ بْنِ مَسْعُودٍ ← أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ← أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي بها

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2236

شرح السنة للبغوي #2237

2237 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن يونس ، نا إبراهيم بن سعد ، أنا ابن شهاب ، سمع سعيد بن المسيب يقول : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : رد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختصينا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، وأخرجه أيضا عن محمد ابن جعفر بن زياد ، عن إبراهيم بن سعد. وأراد بالتبتل : الانقطاع عن النساء ، ثم يستعمل في الانقطاع إلى الله عز وجل ، ومنه قوله تعالى : ( وتبتل إليه تبتيلا ( [ المزمل : 8 ] أي : انفرد له في الطاعة ، والبتول : المرأة المنقطعة عن الرجال ، ويقال : سميت فاطمة البتول ، لانقطاعها عن نساء الأمة فضلا ودينا وحسبا ، صفحة رقم 6 ويقال : صدقة بتة بتلة ، أي : منقطعة عن الإملاك. وكان التبتل من شريعة النصارى ، فنهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمته عنه ، ليكثر النسل ، ويدوم الجهاد. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير : تزوج ، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.

سعد بن أبي وقاص ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد2 ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2237

شرح السنة للبغوي #2238

2238 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، نا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، نا عبد الله ابن سعيد ، نا أسد بن موسى ، نا ابن لهيعة ، حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله أتأذن لي أختصي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " خصاء أمتي الصيام والقيام ". وفي الحديث دليل ، على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة ، لقطع الباءة بالأدوية ، لأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالمعالجة لقطعها بالصوم ، فأما صفحة رقم 7 من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه ، فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح عند الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن النكاح أفضل.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ← حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← عبد الله ابن سعيدٍ، ← أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ← أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ← أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2238

شرح السنة للبغوي #2239

2239 - أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني ، أنا أبو محمد محمد ابن علي بن محمد بن شريك الشافعي ، أنا عبد الله بن مسلم أبو بكر الجوربذي ، نا يونس بن عبد الأعلى ، أنا ابن وهب ، أخبرني الليث ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ثلاثة حق على الله عونهم : المكاتب الذي يريد الأداء والناكح يريد العفاف ، والمجاهد في سبيل الله ". هذا حديث حسن.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، ← اللَّيْثُ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← عبد الله بن مسلم أبو بكر الجوربذي ← أبو محمد محمد ابن علي بن محمد بن شريك الشافعي ← أبو الحسن علي بن يوسف الجويني

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2239

شرح السنة للبغوي #2240

2240 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه : صفحة رقم 8 عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن يحيى بن سعيد. قوله : لحسبها قيل : الحسب : الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحساب ، وذلك أنهم إذا تفاخروا ، عد كل واحد منهم مناقبه ، ومآثر آبائه ، وحسبها ، فالحسب بالجزم : العد ، والمعدود " حسب " بالنصب كالعد والعدد ، وقيل : الحسب : عدد ذوي قرابته. وقوله " تربت يداك " معناه : الحث والتحريض ، وأصله الدعاء بالافتقار ، ويقال : ترب الرجل : إذا افتقر ، وأترب : إذا أيسر ولم يكن قصده به وقوع الأمر ، بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب ، كقولهم : لا أرض لك ، ولا أم لك ، وكما قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لصفية حين حاضت : " عقرى حلقى أحابستنا هي " معناه : عقر الله جسدها ، وأصابها وجع الحلق ، ولم يرد به وقوع الأمر ، وقيل : قصد به وقوع الأمر ، لأنه رأى فيه أن الفقر خير له من الغنى ، وقيل : أراد وقوع الأمر لتعديه ذوات الدين إلى ذوات الجمال والمال ، معناه : تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك به ، والأول أولى. صفحة رقم 9 وفيه من الفقه مراعاة الكفاءة في المناكح ، وأن الدين أولى ما اعتبر منها واختلف العلماء في تحديد الكفاءة ، فذهب أكثرهم إلى أنها بأربعة أشياء : الدين ، والحرية ، والنسب ، والصنعة ، والمراد بالدين : الإسلام والعدالة ، فلا يكون الفاسق كفءا للعفيفة ، كما لا يكون الكافر كفءا للمسلمة ، ولا العبد للحرة ، ولا المعتق للحرة الأصلية ، ولا دنيء الحرفة لمن فوقه. ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب ، وهي الجنون والجذام والبرص والجب. وإن كان في الرجل أحد هذه العيوب ، فلا يكون كفءا للمرأة البريئة منها ، ومنهم من يعتبر اليسار أيضا ، فيكون جماعها ست خصال. فإذا زوجت امرأة دون رضاها ممن لا يكون كفءا لها ، لا يصح النكاح ، سواء كان المزوج أبا أو غيره ، وسواء كانت المرأة بالغة أو صغيرة ، وإن زوجها وليها برضاها ، صح النكاح إلا أن تزوج مسلمة من كافر ، فلا يصح بحال. أما الرجل إذا نكح امرأة دونه في الكفاءة ، فيصح ، وإن كان صغيرا ، فقبل له الأب نكاح أمة ، لا يصح ، وكذلك لو قبل له نكاح معيبة بجنون ، أو جذام ، أو برص ، أو رتق ، لا يصح ، وإن قبل له نكاح كتابية ، أو دنيئة في النسب ، فقد اختلف فيه أصحاب الشافعي. وذهب مالك إلى أن الكفاءة في الدين وحده ، وأهل الإسلام كلهم بعضهم أكفاء لبعض ، ويروى معناه عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله ابن مسعود ، وبه قال محمد بن سيرين ، وعبيد بن عمير ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن عون ، وحماد بن أبي سليمان. وقال سفيان الثوري : الكفاءة في الدين والنسب ، وكان يقول : إذا نكح المولى عربية يفرق بينهما ، وهو قول أحمد ، ويروى عن ابن عباس وسلمان أن المولى لا يكون صفحة رقم 10 كفءا للعربية. وذهب قوم إلى أن قريشا بعضهم أكفاء بعض ، والعرب بعضهم أكفاء بعض ومن كان من الموالي له أبوان أو ثلاثة في الإسلام ، فبعضهم أكفاء بعض ، فأما من كان عبدا فعتق ، أو ذميا فأسلم ، فلا يكون كفءا لامرأة من الموالي لها أبوان ، أو ثلاثة في الإسلام ، وهو قول أصحاب الرأي. ويحتج من يعتبر مجرد الدين بما روي عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد " قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه قال : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه " ثلاث مرات. وأبو حاتم المزني له صحبة ، ولا يعرف له عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) غير هذا الحديث.

شرح السنة للبغوي #2241

2241 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، نا أبو الحسن محمد ابن يعقوب الطوسي ، أنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد ، نا الحارث صفحة رقم 11 ابن أبي أسامة ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، نا حيوة ، وابن لهيعة ، قالا : نا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الدنيا كلها متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن عبد الله ابن يزيد ، عن حيوة. قال الحسن : هب لنا من أزواجنا في طاعة الله ، وما شيء أقر لعين مؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله ، وعن الحسن أتاه رجل ، فقال : إن لي بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد ، فمن تشير علي أن أزوجها ؟ قال : زوجها رجلا يتقي الله ، فإنه إن أحبها ، أكرمها ، وإن أبغضها ، لم يظلمها.

شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكٍ، ← حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ← الحارث صفحة رقم ابن أبي أسامة ← أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد ← أبو الحسن محمد ابن يعقوب الطوسي ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2241

شرح السنة للبغوي #2242

2242 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا عبد الرحيم بن منيب ، نا جرير بن حازم ( ح ) وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا الغزاري صفحة رقم 12 وجرير ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما تركت بعدي على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، عن شعبة ، وأخرجه مسلم عن سعيد بن منصور ، عن سفيان ، كلاهما عن سليمان التيمي.

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ← سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، ← الغزاري صفحة رقم وجرير ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2242

شرح السنة للبغوي #2243

2243 - حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي الهروي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري ، أنا أبو عبد الله محمد بن عقيل بن الأزهر بن عقيل البلخي ، أنا أبو قلابة الرقاشي ، نا عثمان بن عمر ، نا شعبة ، عن أبي مسلمة ، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها ، فناظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا ، واتقوا فتنة النساء ، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي نَضْرَةَ، ← اَبِیْ مَسْلَمَۃَ ← شُعْبَةُ ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← أَبُو قِلاَبَةَ الرَّقَاشِيُّ ← أبو عبد الله محمد بن عقيل بن الأزهر بن عقيل البلخي ← أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري ← أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي الهروي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2243

شرح السنة للبغوي #2244

2244 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق صفحة رقم 13 الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الشؤم في الدار والمرأة والفرس ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وقيل : إن شؤم الدار ضيقها ، وسوء جوارها ، وشؤم الفرس : ألا يغزى عليها ، وشؤم المرأة : أن لا تلد ، وقيل : شؤم الفرس صعوبته ، وسوء خلقه ، وشؤم المرأة : غلاء مهرها ، وسوء خلقها ، وقيل : هذا منه إرشاد لمن كانت له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها ، أو فرس لا يعجبه بأن يفارقها بالانتقال عن الدار ، وتطليق المرأة ، وبيع الفرس ، ولا يكون ذلك من باب الطيرة المنهي عنها ، كما روي أن امرأة قالت : يا رسول الله سكنا دارنا هذه ونحن كثير ، فهلكنا ، وحسن ذات بيننا ، فساءت أخلاقنا ، وكثيرة أموالنا فافتقرنا ؟ قال : " أفلا تنتقلون عنها ذميمة " قالت ، كيف نصنع ؟ قال ، تبيعونها أو تهبونها ". صفحة رقم 14 قال الخطابي : فاليمن والشؤم اسمان لما يصيب الإنسان من الخير والشر ، وهذه الأشياء الثلاثة محال ليس لها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير ، إنما ذلك كله بمشيئة الله وقضائه ، وخصت هذه الأشياء بالذكر ، لأنها أعم الأشياء التي يقتنيها الإنسان ، ولما كان الإنسان لا يخلو عن العارض فيها ، أضيف إليها اليمن والشؤم إضافة مكان ومحل ، وهما صادران عن مشيئته عز وجل.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق صفحة رقم الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2244

شرح السنة للبغوي #2245

2245 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة نا محارب ، سمعت جابر بن عبد الله يقول : " تزوجت فقال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ما تزوجت ؟ فقلت : تزوجت ثيبا ، فقال : ما لك وللعذارى ولعابها فذكرت ذلك لعمرو صفحة رقم 15 ابن دينار ، فقال عمرو : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هلا جارية تلاعبها وتلاعبك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب الحارثي ، عن خالد بن الحارث ، عن شعبة.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَارِبٌ، ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2245

شرح السنة للبغوي #2246

2246 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو عمر بكر بن محمد المزني ، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، أنا أبو جعفر محمد ابن عبد الله بن سليمان الحضرمي ، نا إبراهيم بن حمزة الزبيري ، نا محمد بن طلحة ، حدثني عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها ، وأنتق أرحاما ، وأرضى باليسير ". عبد الرحمن بن سالم : هو ابن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة وعبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة. صفحة رقم 16 وقوله : أنتق أرحاما. قيل : أكثر أولادا ، يقال : امرأة ناتق ومنتاق : كثيرة الأولاد ، وقيل : هو من النتق والقلع ، ومنه قوله : سبحانه وتعالى : ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم ( [ الأعراف : 71 ] وروي عن معقل بن يسار ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ".

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ← أبو جعفر محمد ابن عبد الله بن سليمان الحضرمي ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ← أبو عمر بكر بن محمد المزني ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2246

شرح السنة للبغوي #2247

2247 - أخبرنا أبو الحسن عبد الله بن يوسف الجويني ، أنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد شريك الشافعي الخذاشاهي ، أنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي ، نا أحمد بن حرب ، نا معاوية ، عن عاصم هو ابن سليمان ، عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال لي صفحة رقم 17 النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " هل نظرت إليها ؟ " قلت : لا ، قال : " فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ". هذا حديث حسن قوله : " يؤدم بينكما " أي : يكون بينكما المحبة والموافقة ، يقال : أدم الله بينهما على مثال فعل ، يأدم أدما ، وأصله من أدم الطعام ، لأن طيبه يكون به ، قال أبو عبيد : وفيه لغة أخرى يقال : آدم الله بينهما يؤدم إيداما ، فهو مؤدم بينهما. وروي عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل ". والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا أراد الرجل أن ينكح امرأة ، فله أن ينظر إليها ، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق سواء أذنت المرأة ، أو لم تأذن ، وإنما ينظر منها إلى الوجه والكفين صفحة رقم 18 فقط ، ولا يجوز أن ينظر إليها حاسرة وأن ينظر إلى شيء من عورتها. وقال الأوزاعي : لا ينظر إلا إلى وجهها ، وقال مالك : لا ينظر إليها إلا بإذنها. قال الإمام : وفي قوله للمغيرة : " هل نظرت " ؟ دليل على أن المستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى لا يشق عليها ترك الخطبة إذا لم تعجبه. وروي عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إن " المرأة تقبل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأة ، فأعجبته ، فليأت أهله ، فإن ذلك يرد ما في نفسه ".

الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ← بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عاصم هو ابن سليمان ← مُعَاوِيَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ← عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي ← أبو محمد محمد بن علي بن محمد شريك الشافعي الخذاشاهي ← أبو الحسن عبد الله بن يوسف الجويني

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2247

Previous
12
Next

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أبيه صفحة رقم ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2240

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book