Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2235

2235 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي رواد ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ، ثم يموت وهي في عدتها ، فقال عبد الله بن الزبير : طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، فبتها ، ثم مات وهي في عدتها ، فورثها عثمان. قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة يرثه الآخر ، أما إذا أبانها في مرضه صفحة رقم 374 فإن ماتت المرأة قبله ، فلا ميراث له ، وإن مات الزوج ، فاختلف أهل العلم في توريثها ، فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها ، لأن الميراث بسبب النكاح ، وقد ارتفع كما لو أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث ، وهو قول عبد الرحمن بن عوف ، وابن الزبير ، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوليه. وذهب جماعة إلى أنها ترثه ، وهو قول عثمان وعلي ، وبه قال الزهري ومالك ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي ، ثم عند مالك ترث ، وإن كان بعد انقضاء عدتها ، ونكاح زوج آخر ، وعند ابن أبي ليلى ترث ما لم تنكح ، وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة. وإن مات الزوج بعد انقضاء عدتها ، فلا ميراث لها ، وقال الشعبي : ترثه ، فقال ابن شبرمة : تزوج إذا انقضت عدتها ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت إن مات الزوج الآخر ، فرجع عن ذلك. بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الثامن من ( شرح السنة ) ويليه الجزء التاسع وأوله

ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2235

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book