Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2234

2234 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع إليه عمر. صفحة رقم 372 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. وفيه دليل على أن الدية تجب للمقتول ثم ينتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه ، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن علي أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ، ولا الزوج ، ولا المرأة من الدية شيئا. وإذا وجبت الدية للمقتول ، فلو جرح رجل ، ثم المجروح عفا عن الدية قبل اندمال الجراحة ، ومات منها يكون من ثلثه ، وهذا في جناية الخطأ التي تجب فيها الدية على العاقلة ، وعفوه يكون وصية لهم دون القاتل ، وإن كانت الجناية عمدا ، فعفوه عن القصاص صحيح ، وإن كانت موجبة للدية ، فعفوه عنها وصية للقاتل ، ولا يصح على أصح المذاهب ، كما لا ميراث للقاتل. ولو قتل رجل عمدا ، فيثبت القصاص لجميع الورثة عند بعض العلماء وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وقالوا : لو عفا واحد منهم سقط القتل ، وتعين حق الباقين في الدية ، سوءا كان العافي رجلا أو امرأة. وقال بعضهم : يثبت القود لجميع الورثة إلا الزوج والزوجة ، وهو قول الحسن والنخعي ، وابن أبي ليلى ، وقالوا : لا عفو للزوج والمرأة ، وقال قوم يثبت للذكور من العصبة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وابن شبرمة ، ولا عفو للنساء عندهم. وحد القذف موروث بالقصاص عند الشافعي ، وهو حق المقذوف ، ويسقط بعفوه ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه حق الله عز وجل ، فلا يورث ، ولا يسقط بعفوه كسائر الحدود. وروي عن أبي سلمة ، عن عائشة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة " ، صفحة رقم 373 وأراد بالمقتتلين : أولياء القتيل الذين يطلبون القود وقوله : " ينحجزوا " أي : يكفوا عن القود إذا عفا واحد منهم ، وإن كان العافي امرأة. وأراد بالأولى فالأولى : الأقرب فالأقرب.

ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2234

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book