Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2214

2214 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله ابن محمد ، نا أبو عامر ، نا فليح ، عن هلال بن علي ، عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة إقرؤوا إن شئتم : ) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( [ الأحزاب : 6 ] فأيما مؤمن مات وترك مالا ، فليرثه عصبته من كانوا ، ومن ترك دينا ، أو ضياعا ، فليأتني ، فأنا مولاه ". صفحة رقم 325 هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من وجه عن أبي هريرة. قوله : " أو ضياع " فالضياع : اسم لكل ما هو بعرض أن يضيع إن لم يتعهد ، كالذرية الصغار ، والزمني الذين لا يقومون بكل أنفسهم ، ومن يدخل في معناهم ، جاء منصوبا بالمصدر نائبا عن الاسم ، كما يقال : مات ، وترك فقرا ، أي فقراء ، فإذا كسرت الضاد ، فهو جمع ضائع ، مثل جائع وجياع. قوله : " فأنا مولاه " أي : وليه والكافل له.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عبد الرحمن ابن أبي عمرة ← هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، ← فُلَيْحٌ، ← أَبُو عَامِرٍ ← عبد الله ابن محمد ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2214

شرح السنة للبغوي #2215

2215 - أخبرنا حسان بن سعيد ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا محمد ابن الحسين القطان ، أنا أحمد بن يوسف السلمي ، أنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه قال : نا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله ، فأيكم ترك دينا ، أو ضيعة فادعوني ، فإني وليه ، وأيكم ترك مالا ، فليؤثر بماله عصبته من كان ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← محمد ابن الحسين القطان ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← حسان بن سعيد،

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2215

شرح السنة للبغوي #2216

2216 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 326 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسلم بن إبراهيم نا وهيب ، نا ابن طاووس ، عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي ، فهو لأولى رجل ذكر ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد عن وهيب. قوله : " ألحقوا الفرائض " أي : أعطوا ذوي السهام سهامهم. قوله : " لأولى رجل " ، أي : لأقرب رجل ، والولي : القرب ، وأراد قرب النسب ، وقوله سبحانه وتعالى : ( أولى لك فأولى ( أي : قاربك ما تكره ، فاحذر. وذكر : " الذكر " للتأكيد ، كما قال في الزكاة " فابن لبون ذكر ". قال الإمام : أسباب الميراث ثلاثة : نسب ، ونكاح ، وولاء ، فالمراد بالنسب أن القرابة ، يرث بعضهم من بعض ، وبالنكاح أن أحد الزوجين يرث الآخر ، وبالولاء أن المعتق وعصباته ، يرثون من المعتق. وجملة الورثة : سبعة عشر ، عشرة من الرجال ، وسبعة من النساء ، فمن الرجال : الابن وابن الابن ، وإن سفل ، والأب والجد أب الأب ، وإن علا والأخ سواء كان لأب وأم ، أو لأب ، أو لأم ، وابن الأخ لأب وأم أو الأب وإن سفل ، والعم للأب والأم ، أو للأب ، وابناهما وإن سفلوا والزوج ، والمعتق. صفحة رقم 327 ومن النساء البنت ، وبنت الابن ، وإن سفلت ، والأم والجدة أم الأم ، أو أم الأب ، والأخت ، سواء كانت لأب وأم ، أو لأب أو لأم ، والزوجة والمعتقة. وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير : الأب والابن ، والزوج والأم ، والبنت ، والزوجة. وهؤلاء الورثة ينقسمون إلى أصحاب فرائض وعصبات ، فأصحاب الفرائض : من لهم فروض مقدرة ، والعصبة : من يجوز جميع التركة إذا انفرد ، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما فضل عن صاحب الفرض فتوريث الولاء توريث تعصيب وتوريث الزوجية توريث فرض أما أهل النسب ، فمنهم من يرث بالفرضية ، وهم الأم والجدة وأولاد الأم ، ومنهم من يرث بالتعصيب ، وهم الابن ، وابن الابن ، والأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، ومنهم من يرث تارة بالفرضية ، وتارة بالتعصيب ، وهم الأب يرث بالتعصيب ، فإن كان للميت ولد يرث الأب بالفرضية السدس ، وكذلك البنت ترث بالفرضية ، فإن كان معها ابن عصبها ، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأخت للأب والأم ، أو للأب ترث بالفرضية ، فإن كان معها أخ عصبها ، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والأخت للأب والأم ، أو للأب تصير عصبة أيضا مع البنت ، فلها الباقي بعد فرض البنت والفروض ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث والسدس. فالنصف : فرض ثلاثة : فرض الزوج عند عدم الولد ، لقوله سبحانه وتعالى : ) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ( [ النساء : 12 ]. صفحة رقم 328 وفرض البنت الواحدة للصلب ، أو للابن إذا لم يكن ولد الصلب لقوله عز وجل : ) وإن كانت واحدة فلها النصف ( [ النساء : 11 ]. وفرض الأخت الواحدة للأب والأم ، أو للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ( [ النساء : 176 ]. والربع : فرض الزوج إذا كان للميتة ولد ، وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ( [ النساء : 12 ]. والثمن : فرض الزوجة إذا كان للميت ولد ، لقوله سبحانه وتعالى : ) فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ( [ النساء : 12 ]. والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن في الربع والثمن. والثلثان : فرض البنتين للصلب فصاعدا ، أو للابن عند عدم ولد الصلب لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ( [ النساء : 11 ]. وفرض الأختين للأب والأم ، أو للأب فصاعدا ، لقوله سبحانه وتعالى : ) فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ( [ النساء : 176 ]. والثلث : فرض ثلاثة : فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ، ولا اثنان من الإخوة ، لقوله عز وجل : ) فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ( [ النساء : 11 ]. وفرض الاثنين من أولاد الأم فصاعدا ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، صفحة رقم 329 لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ( [ النساء : 12 ]. وفرض الجد مع الإخوة للأب والأم ، أو للأب في بعض الأحوال على مذهب زيد بن ثابت. وأما السدس ، ففرض سبعة : فرض الأب إذا كان للميت ولد ، وفرض الأم إذا كان للميت ولد ، أو اثنان من الإخوة ، لقوله سبحانه وتعالى : ) ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ( [ النساء : 11 ]. وفرض الجد مع الإخوة في بعض الأحوال على مذهب زيد ، وفرض الجدة ، وفرض الواحد من أولاد الأم ، ذكرا كان ، أو أنثى ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ( [ النساء : 12 ]. والمراد منه الأخ والأخت للأم ، وفرض بنات الابن إذا كان للميت ابنة واحدة للصلب ، فلبنت الصلب النصف ، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين ، وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة لأب وأم فلها النصف وللأخوات للأب السدس تكملة الثلثين. وقوله : " فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ". قال الإمام : هذا يدل على أن بعض الورثة يحجب البعض ، والحجب نوعان : حجب نقصان ، وحجب حرمان. فحجب النقصان : هو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف صفحة رقم 330 إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن ، والأم من الثلث إلى السدس وكذلك الاثنان من الإخوة فصاعدا يحجبون الأم إلى السدس. وحجب الحرمان : هو أن الأم تسقط الجدة ، سواء كانت أم الأم ، أو أم الأب ، والأب يسقط أم نفسه عند أكثر أهل العلم ، وهو قول عثمان وعلي ، وزيد بن ثابت. وروي عن عمر ، وابن مسعود ، وعمران بن حصين : أن الأب لا يسقط أم نفسه ، واختلفوا في أن الأب هل يسقط أم الأم ؟ فذهب بعضهم إلى أنه يسقطها ، كما أن الأم تسقط أم الأب وذهب الأكثرون إلى أن الأب لا يسقط أم الأم ، وكذلك الجدة القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب ، والقربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم ، وإذا استوتا في الدرجة ، اشتركتا في السدس. وأولاد الأم يسقطون بأربعة : بالأب ، والجد وإن علا ، وبالولد وولد الابن وإن سفل ، وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة : بالأب والابن ، وابن الابن ، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد ، وأولاد الأب يسقطون بأربعة بهؤلاء الثلاث ، وبالأخ للأب والأم. وأقرب العصبات يسقط الأبعد ، فأقربهم الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأب ، ثم الجد أب الأب وإن علا ، فإن كان مع الجد أخ لأب وأم ، أو لأب يشتركان على مذهب زيد في الميراث ، فإن لم يكن جد ، فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ، ثم بنو الإخوة يقدم أقربهم ، سواء كان لأب وأم ، أو لأب ، فإن استووا في الدرجة ، فأولاهم الذي هو لأب وأم ، ثم العم للأب والأم ، ثم العم للأب ، ثم بنوهم على ترتيب ميراث صفحة رقم 331 بني الإخوة ، ثم عم الأب ، ثم عم الجد على هذا الترتيب ، فإن لم يكن أحد من عصبات النسب ، وعلى الميت ولاء ، فالميراث للمعتق ، فإن لم يكن حيا ، فلعصبات المعتق. روي عن ابن سيرين قال : توفيت فكيهة بنت سمعان ، فتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها ، فورث عمر بني أخيها لأبيها.

Previous
1
Next

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُوسٍ ← وُهَيْبٌ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2216

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book