Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2202

2202 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال : إن أباه أتى به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أكل ولدك نحلته مثل هذا ، فقال : لا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فارجعه ". هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. رواه حصين ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، وقال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرجع فرد عطيته. صفحة رقم 297 وقال داوود بن أبي هند ، عن الشعبي : قال : " فأشهد على هذا غيري " ثم قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : " فلا إذا ". وقال أبو حيان عن الشعبي : قال : فلا تشهدني إذا ، فإني لا أشهد على جور. والمراد من الجور : هو العدول عن التسوية. قال الإمام : وفي هذا الحديث فوائد ، منها استحباب التسوية بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع البر حتى في القبل ، ذكورا كانوا أو إناثا حتى لا يعرض في قلب المفضول ما يمنعه من بره. ومنها : أنه لو نحل البعض وفضله ، يصح ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ارجعه " ولو لم يصح لما احتاج إلى الرجوع. واختلف أهل العلم في تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل ، فذهب قوم إلى أنه مكروه ، ولو فعل نفذ ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، قال إبراهيم : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبل. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل ، ويجب التسوية بين الذكور والإناث ، ولو فضل ، لا ينفذ ، وهو قول طاووس ، وبه قال داوود ، ولم يجوزه سفيان الثوري. وذهب قوم إلى أن التسوية بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن سوى بينهما ، أو فضل بعض الذكور على بعض ، أو بعض الإناث على بعض ، لم ينفذ ، وبه قال شريح ، وهو قول أحمد صفحة رقم 298 وإسحاق ، واحتجوا بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إني لا أشهد على جور " والجور مردود. ومن أجازه قال : إنه ميل عن بعضهم إلى بعض ، وعدول عن الطريق الأحسن ، والفعل الأفضل بدليل أنه قال : " فارجعه " ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع ، ويدل عليه ما روينا أنه قال : " فأشهد على هذا غيري " ولو كانت باطلة لما جاز إشهاد الغير عليها. وقد فضل أبو بكر عائشة بجداد عشرين وسقا نحلها إياها دون سائر أولاده صفحة رقم 299 وفضل عمر بن الخطاب عاصما بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن ابن عوف ولد أم كلثوم. وفي الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب لولده شيئا ، وسلم إليه جاز له الرجوع فيه ، وكذلك الأمهات والأجداد ، فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) " العائد في هبته كالعائد في قيئه " وهو قول الشافعي ، غير أن الأولى ألا يرجع إلا عن غرض ومقصود مثل أن يريد التسوية بين الأولاد ، أو إبداله بما هو أنفع للولد ، وذهب قوم إلى أنه لا رجوع له فيما وهب لولده ، ولا لأحد من ذوي محارمه ، وله أن يرجع فيما وهب للأجانب ما لم يثب عليه ، يروى ذلك عن عمر ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وجوز مالك الرجوع في الهبة على الإطلاق إذا لم يكن الموهوب قد تغير عن حاله ، وقالوا جميعا : لا يرجع أحد الزوجين فيما وهب لصاحبه. قال الزهري فيمن قال لامرأته : هبي لي بعض صداقك أو كله ، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه ؟ قال : يريد إليها إن كان خلبها ، وإن كانت أعطته عن طيب نفس لا خديعة فيه جاز ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه (. [ النساء : 4 ]. صفحة رقم 300 واحتج من جوز للأب الرجوع على الخصوص بما

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ، ← حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2202

شرح السنة للبغوي #2203

2203 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم عن طاووس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده ". ورواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب ، عن طاووس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وكذلك رواه مسدد عن يزيد بن زريع عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاووس. قال الإمام رحمه الله : من وهب شيئا بشرط الثواب ، فهو لازم ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أنها معاوضة يثبت فيها أحكام المعاوضات من الرد بالعيب ، وخيار الثلاث ، وخيار المكان ، وحكم الربا ، ويجب صفحة رقم 301 أن يكون الثواب معلوما ، وقيل : ليس بمعاوضة لا يثبت فيه الرد بالعيب ولا خيار الثلاث ، ويجوز مع جهالة الثواب ، فإن لم يثب رجع ، ولو وهب شيئا من مال الربا ليثيبه بما يوافقه في العلة لا يشترط التقابض في المجلس ، واختلفوا في الهبة المطلقة التي لم يشترط فيها الثواب ، فذهب غير واحد من الفقهاء إلى أنها تقتضي الثواب ، لما روي عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وروي عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن أعرابيا أهدى لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكرة ، فعوضه منها بست بكرات ، فتسخط ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فحمد الله ، وثنى عليه ، ثم قال : إن فلانا أهدى إلي ناقة ، فعوضته منها بست بكرات ، فظل ساخطا ، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. ومنهم من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات : هبة الرجل ممن هو دونه ، فهو إكرام وإلطاف لا يقتضي الثواب ، وكذلك هبة النظير من النظير ، لأنه يقصد بها التودد والتقرب ، وأما هبة الأدنى من الأعلى فيقتضي الثواب ، لأن المعطي يقصد بها الرفد والثواب ، ثم قدر ذلك الثواب على العرف والعادة ، وقيل : قدر قيمة الموهوب ، وقيل : حتى صفحة رقم 302 يرضى الواهب ، كما روى أبو هريرة من هدية الأعرابي ، وظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب ، سواء وهب لنظيره أو لمن دونه أو فوقه. وكل من أوجب الثواب إذا لم يثب ، كان للواهب الرجوع في هبته ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه الصدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لقي امرأة تخرج من عند عائشة ومعها شيء تحمله فقال لها : " ما هذا " فقالت : أهديته لعائشة ، فأبت أن تقبله مني ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لعائشة حين دخل عليها : " ألا قبلتيه منها مرة واحدة " قالت : يا رسول الله إنها محتاجة وهي كانت أحوج إليه مني ، قال : فهلا قبلتيه وأعطيتيها خيرا منه.

طَاوُوسٍ، ← الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Previous
1
Next

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2203

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book