شرح السنة للبغوي #2202
2202 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال : إن أباه أتى به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أكل ولدك نحلته مثل هذا ، فقال : لا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فارجعه ". هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. رواه حصين ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، وقال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرجع فرد عطيته. صفحة رقم 297 وقال داوود بن أبي هند ، عن الشعبي : قال : " فأشهد على هذا غيري " ثم قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : " فلا إذا ". وقال أبو حيان عن الشعبي : قال : فلا تشهدني إذا ، فإني لا أشهد على جور. والمراد من الجور : هو العدول عن التسوية. قال الإمام : وفي هذا الحديث فوائد ، منها استحباب التسوية بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع البر حتى في القبل ، ذكورا كانوا أو إناثا حتى لا يعرض في قلب المفضول ما يمنعه من بره. ومنها : أنه لو نحل البعض وفضله ، يصح ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ارجعه " ولو لم يصح لما احتاج إلى الرجوع. واختلف أهل العلم في تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل ، فذهب قوم إلى أنه مكروه ، ولو فعل نفذ ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، قال إبراهيم : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبل. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل ، ويجب التسوية بين الذكور والإناث ، ولو فضل ، لا ينفذ ، وهو قول طاووس ، وبه قال داوود ، ولم يجوزه سفيان الثوري. وذهب قوم إلى أن التسوية بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن سوى بينهما ، أو فضل بعض الذكور على بعض ، أو بعض الإناث على بعض ، لم ينفذ ، وبه قال شريح ، وهو قول أحمد صفحة رقم 298 وإسحاق ، واحتجوا بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إني لا أشهد على جور " والجور مردود. ومن أجازه قال : إنه ميل عن بعضهم إلى بعض ، وعدول عن الطريق الأحسن ، والفعل الأفضل بدليل أنه قال : " فارجعه " ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع ، ويدل عليه ما روينا أنه قال : " فأشهد على هذا غيري " ولو كانت باطلة لما جاز إشهاد الغير عليها. وقد فضل أبو بكر عائشة بجداد عشرين وسقا نحلها إياها دون سائر أولاده صفحة رقم 299 وفضل عمر بن الخطاب عاصما بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن ابن عوف ولد أم كلثوم. وفي الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب لولده شيئا ، وسلم إليه جاز له الرجوع فيه ، وكذلك الأمهات والأجداد ، فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) " العائد في هبته كالعائد في قيئه " وهو قول الشافعي ، غير أن الأولى ألا يرجع إلا عن غرض ومقصود مثل أن يريد التسوية بين الأولاد ، أو إبداله بما هو أنفع للولد ، وذهب قوم إلى أنه لا رجوع له فيما وهب لولده ، ولا لأحد من ذوي محارمه ، وله أن يرجع فيما وهب للأجانب ما لم يثب عليه ، يروى ذلك عن عمر ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وجوز مالك الرجوع في الهبة على الإطلاق إذا لم يكن الموهوب قد تغير عن حاله ، وقالوا جميعا : لا يرجع أحد الزوجين فيما وهب لصاحبه. قال الزهري فيمن قال لامرأته : هبي لي بعض صداقك أو كله ، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه ؟ قال : يريد إليها إن كان خلبها ، وإن كانت أعطته عن طيب نفس لا خديعة فيه جاز ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه (. [ النساء : 4 ]. صفحة رقم 300 واحتج من جوز للأب الرجوع على الخصوص بما
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ، ← حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2202
