Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2190

2190 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لا حمى إلا لله ورسوله " قال الزهري : وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن ابن يونس ، عن ابن شهاب. صفحة رقم 273 قال الإمام : وكان الحمى جائزا ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لخاص نفسه ، لكنه لم يفعل ، إنما حمى النقيع لمصالح المسلمين للخيل المعدة لسبيل الله ، وما فضل من سهمان أهل الصدقات ، وما فضل من نعم الجزية. وهو موضع معروف بالمدينة ، مستنقع للماء ، ينبت فيه الكلأ عند نضوبه عنه. قال الشافعي : وهو بلد ليس بالواسع الذي إذا حمي ضاقت البلاد على أهل المواشي حوله ، ولا يجوز لأحد من الأئمة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يحمي لخاص نفسه. واختلفوا في أنه هل يحمي للمصالح ؟ منهم من لم يجوز ، لقوله عليه السلام : " لا حمى إلا لله ولرسوله " ومنهم من جوز ذلك على نحو ما حمى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لمصالح المسلمين بحيث لا يبين ضرره على من حماه عليه ، وهو قول الأكثرين ، وتأول هؤلاء الحديث على أن يحمي لخاص نفسه ، فإن عمر بن الخطاب قد حمى بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كما

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ← أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2190

شرح السنة للبغوي #2191

2191 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، نا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له ، يقال له : هني على الحمى ، فقال له : يا هني اضمم جناحك عن المسلمين صفحة رقم 274 واتق دعوة المظلوم ، فإن دعوة المظلوم مجابة ، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة ، وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى زرع ونخل ، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته ، يأتيني ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين. أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك ، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ، وايم الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم إنها لبلادهم ، قاتلوا عليها في الجاهلية ، وأسلموا عليها في الإسلام ، وايم الله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. وروي أن عمر حمى الشرف والربذة وتأول الشافعي قوله عليه السلام : " لا حمى إلا لله ولرسوله " على إبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية ، قال : كان الرجل العزيز إذا انتجع بلدا مخصبا ، أوفى بكلب على جبل إن كان به ، أو نشز إن لم يكن به ، ثم استعوى الكلب ، ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء ، فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ، ويرعى مع العامة فيما سواه ، ويمنع هذا من صفحة رقم 275 غيره لضعفاء ماشيته ، فنرى أن قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " لا حمى إلا لله ولرسوله " لا حمى على هذا المعنى الخاص ، وأن قوله : " لله " فلله كل محمي وغيره ، ورسول الله إنما يحمي لصلاح عامة المسلمين ، لا لما يحمي له غيره من خاصة نفسه. هذا قول الشافعي ذكره في كتابه. وحاصل المقصود منه أنه لا حمى لأحد إلا على الوجه الذي حماه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وفي بعض الأحاديث " لا حمى إلا في ثلاث : ثلة البئر ، وطول الفرس ، وحلقة القوم " قال أبو عبيد ثلة البئر : أن يحتفر الرجل بئرا في موضع ليس بملك لأحد ، فله من حوالي البئر من الأرض ما يكون ملقى لثلة البئر ، وهو ما يخرج من ترابها لا يدخل فيه عليه أحد. وطول الفرس : أن يكون الرجل في العسكر ، فيربط فرسه ، فله من ذلك المكان مستدار لفرسه في طول يحميه من الناس. وحلقة القوم يعني لا يجلس في وسط حلقتهم ، ويقال : هو أن يتخطى الحلقة ، فإنها حمى لأهلها.

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2191

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book