Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2184

2184 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج ، عن كراء الأرض ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن كراء الأرض ، قال : أبالذهب والفضة ؟ قال : أما بالذهب والفضة فلا بأس به. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن ربيعة صفحة رقم 263 قال لإمام : فيه دليل على جواز إجارة الأراضي ، وذهب عامة أهل العلم إلى جوازها بالدراهم والدنانير ، وغيرها من صنوف الأموال ، سواء كان مما تنبت الأرض ، أو لا تنبت ، إذا كان معلوما بالعيان ، أو بالوصف كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب وغيرها. وجملته أن ما جاز بيعه ، جاز أن يجعل أجرة في الإجارة. ولو استأجر أجيرا ليتعهد نخيله على أن له ثمرة نخلة بعينها ، فإن كان قبل خروج الثمرة لا يجوز ، كما لا يجوز بيع المعدوم ، وإن كان بعد خروج الثمرة ، يجوز ثم إن كان قبل بدو الصلاح ، فلا يجوز إلا بشرط القطع إلا أن يشترط معه النخلة ، كما في البيع. وإن استأجره على جزء شائع من الثمرة ثلث أو ربع ، فإن كان بعد بدو الصلاح في الثمار يجوز ، وإن كان قبله لا يجوز ، كما لا يجوز بيعه ، لأنه لا بد من شرط القطع في بيع الثمار قبل بدو الصلاح ، ولا يمكن قطع الجزء الشائع إلا بقطع الكل أما المساقاة ، فلا تصح إلا قبل خروج الثمار ، فيكون للعامل جزء مما يحصل بعد عمله ، كما في المضاربة يكون للعامل جزء مما يحصل من الربح بعد عمله ، وقد جاء في الحديث النهي عن قفيز الطحان قيل : هو أن يقول : اطحن هذا بكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين ، فذلك غير جائز.

حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2184

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book