Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2158

2158 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاه دينارا ليشتري له به شاة ، أو أضحية ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله [ ] في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. صفحة رقم 219 قال الشافعي : وقد روي هذا الحديث عن سفيان ، عن شبيب بن غرقدة فوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد ، ويقال : عروة بن الجعد البارقي بهذه القصة أو معناها. وبارق : جبل نزله بعض الأزد ، ثم نزل عروة الكوفة. وفي الحديث دليل على جواز التوكيل في المعاملات ، وفي كل ما تجري فيه النيابة ، فقد وكل عمر ، وابن عمر في الصرف ، وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه : أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال الإمام : واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث ، وفي بيع عروة الشاة من غير إذن له في البيع ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون إذنه ، يكون العقد موقوفا على إجازة المالك ، فإن أجاز : صح ، ويحتج بهذا الحديث ، ومنهم من لم يجوز ، وتأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق ، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء ، ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك. ولا بأس أن يجعل للوكيل أجرا معلوما على عمله ، كان ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لا يرون بأجر السمسار بأسا. قال ابن عباس : لا بأس أن يقول بع هذا الثوب ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك ، وقال ابن سيرين : صفحة رقم 220 إذا قال : بع بكذا ، فما كان من الربح فلك أو بيني وبينك ، فلا بأس. وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " المسلمون عند شروطهم ".

شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2158

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book