Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2156

2156 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني محمد بن العلاء ، نا حماد بن أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو ، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن العلاء. قوله : " أرملوا " أي : فنيت أزوادهم ، يقال : أرمل القوم ، فهم مرملون. وفيه دليل على جواز المناهدة ، وخلط الأزواد في الأسفار ولم ير المسلمون في النهد بأسا يأكل هذا بعضا وهذا بعضا.

اَبِیْ مُوْسیٰ ← اَبِیْ بُرْدَۃَ ← بُرَيْدٌ ← حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2156

شرح السنة للبغوي #2157

2157 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا الحكم بن نافع أنا شعيب ، نا أبو الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قالت الأنصار للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إقسم بيننا وبين إخواننا النخيل ، قال : " لا " فقالوا : تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة ، قالوا : سمعنا وأطعنا. هذا حديث صحيح. قال الإمام : الشركة على وجوه : شركة في العين والمنفعة جميعا بأن ورث جماعة مالا ، أو ملكوه بشراء أو اتهاب ، أو وصية ، أو خلطوا ما لا يتميز. وشركة في الأعيان دون المنافع ، بأن أوصى لرجل بمنفعة داره أو عبده ومات عن عدة من الورثة ، فالعين مشتركة بين الورثة ، والمنفعة للموصى له. وشركة في المنافع دون الأعيان بأن استأجر جماعة دارا ، أو وقف شيء على جماعة ، فالمنفعة لهم دون العين. صفحة رقم 217 وشركة في الحقوق وفي الأبدان مثل حد القذف والقصاص يرثه جماعة. وشركة في حقوق الأموال كالشفعة تثبت لجماعة ، فالشركة في الأعيان قابلة للقسمة إن احتملت العين القسمة ، وقسمة المنافع تكون بالمهاياة يستوفيها أحد الشريكين مدة معلومة ، ثم يستوفي الآخر بقدره. ونوع آخر من الشركة هي الشركة في المعاملات ، وهي على أربعة أنواع ، أحدها : شركة العينان ، وهي أن يخرج كل واحد منهما دنانير أو دراهم ويخلطا ، ثم يأذن كل واحد لصاحبه في التصرف ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما على قدر المالين ، فهذا النوع من الشركة جائز باتفاق أهل العلم بعد أن يتفق صفة المالين. والنوع الثاني : شركة الوجوه وهو أن يشتركا من غير مال بينهما على أن يشتريا في الذمة ، ويبيعا ، فما يحصل من الربح يكون بينهما. والثالث : شركة الأبدان وهو أن يشترك محترفان على أن يعملا ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما ، فاختلف أهل العلم فيهما ، فأبطلهما الشافعي وأبو ثور ، وأجازهما سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد سواء اتفقت حرفة المحترفين ، أو اختلفتا ، قال عبد الله بن مسعود : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. وجوز أحمد الاشتراك في الاصطياد والاحتطاب. والنوع الرابع : شركة المفاوضة أبطلها الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وأجازها الأوزاعي وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي ، وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف : يشترط أن يكون رأس مالهما سواء ، صفحة رقم 218 ثم ما ملك أحدهما بالشراء يشاركه الآخر فيه ، وإن ملك بإرث أو هبة لا يشاركه الآخر فيه ، غير أنه إن كان من جنس مال الشركة تفسد الشركة بينهما ، وكل ضمان لزم أحدهما بغصب أو إتلاف ، كان الآخر مؤاخذا به.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبُو الزِّنَادٍ ← شُعَيْبٌ ← الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2157

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book