شرح السنة للبغوي #2153
2153 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا المكي بن إبراهيم ، نا يزيد بن أبي عبيد. عن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوسا عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذ أتي بجنازة ، فقالوا : صل عليها ، فقال : " هل عليه دين ؟ " قالوا : لا ، قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : لا فصلى عليه ، ثم أتي بجنازة أخرى ، فقالوا : يا رسول الله صفحة رقم 212 صل عليها ، فقال : " هل عليه دين " قيل : نعم ، قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير ، فصلى عليها ، ثم أتي بالثالثة ، فقالوا : صل عليها ، قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : لا ، قال : " فهل عليه دين ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير ، قال : " صلوا على صاحبكم " قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : فيه دليل على جواز الضمان عن الميت ، سواء ترك وفاء أو لم يترك ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الحسن ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف وفاء ، وبالاتفاق لو ضمن عن حي معسر دينا ، ثم مات من عليه الدين كان الضمان بحاله ، فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه.
سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ← يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، ← المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي
شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2153
