Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2153

2153 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا المكي بن إبراهيم ، نا يزيد بن أبي عبيد. عن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوسا عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذ أتي بجنازة ، فقالوا : صل عليها ، فقال : " هل عليه دين ؟ " قالوا : لا ، قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : لا فصلى عليه ، ثم أتي بجنازة أخرى ، فقالوا : يا رسول الله صفحة رقم 212 صل عليها ، فقال : " هل عليه دين " قيل : نعم ، قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير ، فصلى عليها ، ثم أتي بالثالثة ، فقالوا : صل عليها ، قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : لا ، قال : " فهل عليه دين ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير ، قال : " صلوا على صاحبكم " قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : فيه دليل على جواز الضمان عن الميت ، سواء ترك وفاء أو لم يترك ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الحسن ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف وفاء ، وبالاتفاق لو ضمن عن حي معسر دينا ، ثم مات من عليه الدين كان الضمان بحاله ، فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه.

سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ← يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، ← المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2153

شرح السنة للبغوي #2154

2154 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن صفحة رقم 213 حدث أنه ترك وفاء ، صلى ، وإلا قال للمسلمين : " صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح ، قال : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين ، فترك دينا فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا ، فلورثته ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب ابن الليث ، عن أبيه ، عن جده ، عن عقيل.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2154

شرح السنة للبغوي #2155

2155 - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ، أنا أبو علي الحسن بن العباس الجوهري بمكة ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا الفضل بن دكين ، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بجنازة ليصلي عليها ، فتقدم ليصلي ، فالتفت إلينا ، فقال : هل على صاحبكم دين ؟ قالوا : نعم. قال : هل ترك له من وفاء قالوا : لا ، قال : " صلوا على صاحبكم " ، قال علي بن صفحة رقم 214 أبي طالب : علي دينه يا رسول الله ، فتقدم ، فصلى عليه ، فقال : " جزاك الله يا علي خيرا ، كما فككت رهان أخيك ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة " أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين بهذا الإسناد معناه وقال : فك الله رهانك من النار ، كما فككت رهان أخيك المسلم ، ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة ". وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن ، وأجازها الشافعي في أحد قوليه إلا في الحدود ، وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين : استتبهم وكفلهم ، فتابوا ، وكفلهم عشائرهم. وقال حماد : إذا تكفل بنفس ، فمات ، فلا شيء عليه. وقال الحكم : يضمن.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ← عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، ← الْفَضْلُ بْنُ دُکَيْنٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ← أبو علي الحسن بن العباس الجوهري ← محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2155

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book