Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2152

2152 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج صفحة رقم 210 عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء ، فليتبع ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قوله : " أتبع أحدكم " بالتخفيف معناه : أحيل أحدكم على مليء " فليتبع " ، أي : فليحتل ، يقال : أتبعت غريمي على فلان ، فتبعه ، أي : أحلته فاحتال ، وتبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة : إذا طالبته به ، وأنا تبيعه ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ( [ الإسراء : 69 ] أي : تابعا مطالبا بالثأر. وقوله : " فليتبع " ليس ذلك على طريق الوجوب ، بل على طريق الإباحة إن اختار ، قبل الحوالة ، وإن شاء ، لم يقبل ، وزعم داوود أن صاحب الحق إذا أحيل على مليء يجب عليه أن يقبل ، فإن أبى يكره عليه ، وإذا قبل الحوالة ، تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر ، فإن أفلس المحال عليه ، أو مات ولم يترك وفاء ، اختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا رجوع له على المحيل بحال ، وهو قول علي ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وقال إسحاق : إلا أن يراه المحتال حالة قبول الحوالة مليئا ، فبان معسرا ، رجع على المحيل ، واحتج صفحة رقم 211 هؤلاء بقوله : " إذا اتبع أحدكم على مليء " والحوالة تصح على غير المليء ففائدة ذكر الملاءة في الحديث سقوط سبيل المحتال على المحيل بعد ما قبل الحوالة على من هو مليء ، ولا ينظر إلى حدوث الفلس والموت من بعد لأن الدين قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وسميت " الحوالة " لهذا. وذهب قوم إلى أنه يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه ، أو مات ولم يترك وفاء ، وهو قول أصحاب الرأي ، واحتجوا بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إنما أمره بأن يتبع المحال عليه إذا كان مليئا ، فثبت أنه إذا لم يكن مليئا يرجع على المحيل ، والأول أولى ، لأنه إنما اشترط الملاءة وقت الحوالة لا فيما بعدها ، وقيل : إن أفلس في حياته ، لا يرجع على المحيل ، لأن المعسر قد يوسر ، وإذا مات ، ولم يترك وفاء ، يرجع ، وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان ، وأهل الميراث ، فيأخذ هذا عينا ، وهذا دينا فإن نوى لأحدهما ، لم يرجع على صاحبه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الأعرج. صفحة رقم ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2152

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book