Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2151

2151 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد صفحة رقم 208 دينا كان له عليه على في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى كشف سجف حجرته ، ونادى كعب بن مالك ، قال : " يا كعب قال : لبيك يا رسول الله ، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب : قد فعلت يا رسول الله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قم فاقضه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن عبد الله بن وهب. وفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في المسجد ، وأن للقاضي أن يصلح بين الخصمين ، وأن الصلح على حط بعض الحق جائز. قال الإمام : والصلح في الأموال نوعان : صلح حطيطة ، وصلح معاوضة ، ويجوز كل واحد منهما في العين والدين جميعا ، فصلح الحطيطة أن يدعي عليه ألفا ، فيصالحه على بعضها ، فجائز ، وجعل كأنه أبرأه عن الباقي ، وإذا ادعى عينا ، فصالح على نصفها ، جعل كأنه وهب منه النصف الباقي. صفحة رقم 209 وصلح المعاوضة : أن يدعي عليه عينا فيقر ، فيصالحه على عين أخرى أو يدعي دينا ، فيصالحه عنه على مال ، فيصح ، وهو بيع يشترط فيه ما يشترط في البيوع حتى لا يجوز على مجهول ، ولا أن يصالحه من دين على مال نسيئة ، لأنه بيع الكالئ بالكالئ ، كما لا يصح مثله في البيوع ، وروي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما " هذا إذا كان المدعى عليه مقرا ، فإن ادعى على رجل عينا أو دينا ، فأنكر ، فصالحه على شيء ، لا يصح الصلح عند الشافعي ، لأنه معاوضة يشترط المال من الجانبين ، ولذلك لا يجوز في دعوى القذف ودعوى الزوجية ، وقال مالك : لا يجوز الصلح إلا في حال الإنكار ، وجوز أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار جميعا.

عَبْدُ اللہِ بْنُ کَعْبِ بْنِ مَالِکٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَحْمَدُ: ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2151

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book