Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2133

2133 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : أيما رجل أفلس ، فأدرك رجل ماله بعينه ، فهو أحق به من غيره ، صفحة رقم 187 هذا حديث متفق على صحته. أخرجاه جميعا عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير ، عن يحيى ابن سعيد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا أفلس المشتري بالثمن ، ووجد البائع عين ماله ، فله أن يفسخ البيع ، وأخذ عين ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن ، وأفلس بالباقي ، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن ، وهو قول أكثر أهل العلم ، قضى به عثمان ، وروي عن علي ذلك ، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة ، وإليه ذهب عروة بن الزبير ، وبه قال مالك ، والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله ، وهو أسوة الغرماء ، وبه قال النخعي ، وابن شبرمة ، وأصحاب الرأي. ولو مات مفلسا ، فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف. وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا ، أو أفلس في حياته وقد صفحة رقم 188 أخذ البائع شيئا من الثمن ، فليس له أخذ عين ماله ، بل يضارب الغرماء ، وروي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري ، فصاحب المتاع أسوة الغرماء " وهذا حديث مرسل ولئن ثبت ، فمتأول على ما لو مات المشتري مليئا ، يدل عليه ما

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2133

شرح السنة للبغوي #2134

2134 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة قال : صفحة رقم 189 جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس ، فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " أيما رجل مات أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ". قوله : هذا الذي قضى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). لم يرد به أنه قضى فيه بعينه ، إنما أراد به أنه قضى فيمن هو في مثل حاله من الإفلاس. وابن خلدة : هو عمر بن خلدة.

ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ ← أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2134

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book