Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2131

2131 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني محمد بن مقاتل أنا عبد الله ، أنا زكريا ، عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله : في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل واختلفوا فيمن ينتفع به ، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة ، وقال أبو ثور : إن كان الراهن ينفق عليه ، لم ينتفع به المرتهن ، وإن كان لا ينفق عليه ، وتركه في يد المرتهن ، فأنفق عليه ، فله ركوبه ، واستخدام العبد. وقال إبراهيم : يركب الضالة بقدر علفها وتحلب ، والرهن مثله. صفحة رقم 184 وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن ، وعليه نفقته ، وهو قول الشعبي ، وابن سيرين ، وإليه ذهب الشافعي ، لأن الفروع تابعة للأصول ، والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبدا ، فمات ، كان كفنه عليه ، ويدل عليه ما

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الشَّعْبِيِّ ← زَكَرِيَّا، ← عَبْدُ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2131

شرح السنة للبغوي #2132

2132 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، نا الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه. ". صفحة رقم 185 قال الشافعي رضي الله عنه : غنمه : زيادته ، وغرمه : هلاكه ونقصه قال الشافعي : أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثله أو مثل معناه لا يخالفه. قوله : " لا يغلق الرهن " معناه : لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن ، بل متى أدى الحق المرهون به ، افتك وعاد إلى الراهن. وحكي عن إبراهيم في تفسيره : هو أن يقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك بحقك ، قال إبراهيم : لا يغلق الرهن يعني : لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن أداء حقه ويروى مثل هذا التفسير عن طاووس ، وسفيان الثوري ، ومالك. ومعنى قوله : " له غنمه وعليه غرمه " على هذا التفسير : أن الرهن يرجع إلى الراهن ، فيكون غنمه له ، ويرجع رب الحق عليه بحقه ، فيكون غرمه عليه ، وشرطهما باطل. وقوله : " الرهن من صاحبه " قيل : أراد لصاحبه ، وقيل : من ضمان صاحبه. وقوله : " له غنمه " فيه دليل على أن الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن ، وقوله : " وعليه غرمه " فيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن ، يكون من ضمان الراهن ، ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن ، وبه قلل جماعة من أهل العلم ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب قوم إلى أن قيمة الرهن إن كان قدر الحق يسقط بهلاكه الحق ، وإن كانت قيمته أقل من الحق ، فبقدر قيمته من الحق يسقط ، والباقي واجب على الراهن ، وإن كانت أكثر من الحق ، يسقط الحق ، ولا يجب ضمان الزيادة على المرتهن ، وهو قول النخعي ، وإليه صفحة رقم 186 ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وروي عن شريح والحسن والشعبي : ذهبت الرهان بما فيها. واختلفوا فيما يحدث من الرهن من ولد وثمر ، فذهب قوم إلى أنه خارج عن الرهن ، وكذلك جميع الزوائد المنفصلة عنه ، وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها مرهونة كالأصل ، غير أنهما يفترقان في الضمان ، فالأصل مضمون ، والحادث منه غير مضمون ، وقال مالك الولد الذي يحدث مرهون ، والثمرة خارجة عن الرهن. قال الإمام : وإذا دل الحديث على أن منافع الرهن للراهن ، ففيه دليل على أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن ، لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة من قبض المرتهن ، فيخرج منه جواز رهن المشاع ، ولم يجوزه أصحاب الرأي. ولا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن على وجه ينتقص به قيمته على قول من يجعل المنفعة له ، ويستعمل الدابة المرهونة بالنهار ، ويردها إلى المرتهن بالليل ، ولا يسافر عليها. والله أعلم.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2132

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book