شرح السنة للبغوي #2131
2131 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني محمد بن مقاتل أنا عبد الله ، أنا زكريا ، عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله : في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل واختلفوا فيمن ينتفع به ، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة ، وقال أبو ثور : إن كان الراهن ينفق عليه ، لم ينتفع به المرتهن ، وإن كان لا ينفق عليه ، وتركه في يد المرتهن ، فأنفق عليه ، فله ركوبه ، واستخدام العبد. وقال إبراهيم : يركب الضالة بقدر علفها وتحلب ، والرهن مثله. صفحة رقم 184 وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن ، وعليه نفقته ، وهو قول الشعبي ، وابن سيرين ، وإليه ذهب الشافعي ، لأن الفروع تابعة للأصول ، والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبدا ، فمات ، كان كفنه عليه ، ويدل عليه ما
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الشَّعْبِيِّ ← زَكَرِيَّا، ← عَبْدُ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي
شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2131
