Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2118

2118 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه صفحة رقم 163 عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الخراج بالضمان ".

عَائِشَةَ ← أبيه صفحة رقم ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2118

شرح السنة للبغوي #2119

2119 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى أن الخراج بالضمان. هذا حديث حسن. والمراد بالخراج : الدخل والمنفعة. ومعنى الحديث : أن من اشترى شيئا ، فاستغله بأن كان عبدا ، فأخذ كسبه ، أو دارا فسكنها ، أو صفحة رقم 164 أجرها فأخذ غلتها ، أو دابة فركبها ، أو أكراها ، فأخذ الكراء ، ثم وجد بها عيبا قديما ، فله أن يردها إلى بائعها ، وتكون الغلة للمشتري ، لأن المبيع كان مضمونا عليه ، فقوله " الخراج بالضمان " أي : ملك الخراج بضمان الأصل. وكذلك قال الشافعي فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة ، وولد الأمة ، ولبن الماشية وصوفها ، وثمرة الشجرة المشتراة إن الكل يبقى للمشتري ، وله رد الأصل بالعيب. وذهب أصحاب الرأي إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب ، بل يرجع بالأرش ، فإن هلك الحادث ، فله رد الأصل بالعيب ، فأما الغلة ، فقالوا : لا تمنع الرد بالعيب غير أنه إن رد قبل القبض يرد معه الغلة ، وإن رد بعده ، فيبقى له. وقال مالك : يرد الولد مع الأصل ، ولا يرد الصوف. ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة ، أو وطئها المشتري ، ثم وجد بها عيبا ، فإن كانت ثيبا ، ردها والمهر للمشتري ، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ ، وإن كانت بكرا ، فافتضت ، فلا رد له ، لأن زوال البكارة نقص حدث في يده ، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها ، وهو قول مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي : وطء الثيب يمنع الرد بالعيب ، وهو قول الثوري وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى : يردها ويرد معها مهر مثلها ، وروى ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، أنه قال : ابتعت غلاما ، فاستغللته ، ثم ظهرت منه على عيب ، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فقضى لي برده ، وقضى علي برد غلته ، فأتيت عروة ، فأخبرته فقال : أروح إليه العشية ، فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى في مثل صفحة رقم 165 هذا أن الخراج بالضمان ، فراح إليه عروة ، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. وقاس أصحاب الرأي الغصب على البيع ، ولم يوجبوا على الغاصب رد غلة المغصوب ، لأن العين كانت مضمونة عليه ، والخراج بمقابلته ، وأوجب الشافعي على الغاصب ضمان منفعة المغصوب ، لأن يده يد عدوان بخلاف يد المشتري على المبيع. ومن اشترى عبدا أو غيره ، فحدث به عيب عنده ، واطلع على عيب قديم به عرض الرأي على البائع ، فإن رضي به مع العيب الحادث ، فللمشتري رده ، فإن أمسكه ، فلا أرش له ، وإن لم يرض البائع بأخذه مع العيب الحادث ، غرم للمشتري أرش العيب القديم. وقال مالك : المشتري بالخيار إن شاء طالب البائع بأرش العيب القديم وإن شاء ، غرم أرش العيب الحادث ، ورده

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2119

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book